منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   التأمينات: للأرملة الحق فى معاش زوجها الذى تجاوز الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1950)

admin 23-02-2012 03:29 PM

التأمينات: للأرملة الحق فى معاش زوجها الذى تجاوز الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها
 
أصدرت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى استبعدت بعض أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلًا من تطبيق أحكام القانون.

وقالت إن قواعد تنفيذ الحكم تسرى بالنسبة للحالات التالية لتاريخ نشرالحكم المشار إليه بالجريدة الرسمية فى 9 يناير 2011 والذى يشترط لاستحقاق الأرملة فى المعاش أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي أو بالاعلام الشرعي فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج وذلك أيا كان سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج.

وأضافت أنه بناء على ما تقدم فإن الأرملة تستحق فى معاش زوجها الذى تجاوز سن الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك وأيا كان سنها فى تاريخ الزواج وحتى أن كان للزوج المتوفي أرملة أخرى أو مطلقة مستحقة فى المعاش.

وأكدت خليل أن المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الأرملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بالنسبة للمطلقة المتوفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق وكذا المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق والمطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

المصدر: بوابة الأهرام الألكترونية

ba7r_elshagn 19-03-2012 06:16 PM

جزاك الله خيرا
طب انا زوجة جدى الله يرجمه تزوجن جدى بعد سن الستين ولم تاخد معاش
معنى كدة احنا تاخد دلوقتى؟

sawsan salah 19-03-2012 08:02 PM

ما هو تاريخ وفاة الجد حيث انه يتم تطبيق المنشور المشار اليه لحالات الوفاة التاليه لتاريخ نشر الحكم 9/1/2011؟
اما حالات الوفاة بعد تاريخ تطبيق القرار الوزارى فيتم عرض كل حاله على حده بالاداره العامه للفتوى والتشريع برئاسة صندوق
التامين على العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بالنسبه للحالات التابعه للقطاع العام او الخاص وذلك طبقا للتعليمات الوارده بنظام مراسلات الصندوق على الحاسب الالى.، ويقدم الطلب للمكتب التابع له صاحب المعاش الذى يقوم بدوره بعرضه على الاداره العامه للشئون القانونيه بالمنطقه ثم الاداره العامه للفتوى والتشريع برئاسة الصندوق وذلك للبحث والافاده.


magdy2011 19-03-2012 08:52 PM

انا ارسلت طلب لوالدتى الى الشئون القانونية فى منطقة جنوب الجيزة بتاريخ 7 يونيو 2011 وتم ارساله الى الفتوى والتشريع بتاريخ 26 ديسمبر 2011 وذهبت اليوم واستعلمت عنه فى ادارة الفتوى والتشريع ولا يزال لم يبت فيه الى الان

اسلام ابوبكر 02-06-2021 09:30 PM

هل هذا المنشور مازال قائماً العمل به حتى الآن أم تم الغاؤه بقانون 148 لسنة 2019

الصياد 05-06-2021 11:56 PM

ما تضمنته المداخلة 1 لم يتغير

اسلام ابوبكر 06-06-2021 10:22 AM

جزاكم الله خيرا معالي المستشار

الصياد 06-06-2021 03:39 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 03:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by