منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اصابة العمل للطفل القاصر تخضع لأحكام قانون التأمينات أم القانون المدني (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3251)

محمود دمراني 22-10-2012 01:16 PM

اصابة العمل للطفل القاصر تخضع لأحكام قانون التأمينات أم القانون المدني
 
في حال قام صاحب العمل بتشغيل طفل لاتتوفر فيه سن الاحد الأدنى للتشغيل وتعرض هذا العامل الى اصابة عمل
السؤال : هل تعتبر الاصابة اصابة عمل خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
أم تخضع لأحكام القانون المدني لأنه بالاساس تشغيل العامل يتعتبرمخالفة للنظام العام وبالتالي فالعقد المبرم مع العامل باطل

الصياد 22-10-2012 02:23 PM

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .



وتضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة ( 2 )([1])

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5])

(1) مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الثانية ) ، و يعمل بالتعديل إعتبارا من 1/9/1975.

(2) يرجع إلى منشور وزارة التامينات رقم (1) لسنة 1997 بشأن المعاملة التامينية لشركات قطاع الأعمال العام التى يتم تحويل ملكيتها كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص .

(3) إنتهى رأى وزارة التامينات بالمذكرة رقم 131 بتاريخ 11/5/1993 بناء على فتوتى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 47/1/169 ورقم 47/2/391 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/1992 إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

(5) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 1).

(1) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 1).



مادة (3)

إستثناء من أحكام المادة(2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.

كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحلالتعليمية.(2)

(1) فقرةمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة الأولى ) ، و يعمل بالتعديل إعتبارا من 4/5/1980.


مادة (68)

لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.



وبالتالي فان خضوع العاملين بالقطاع الخاص لقانون التأمين الاجتماعي
يدور وجودا وعدما مع الخضوع لقانون العمل


الساعة الآن 04:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by