منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مايتم صرفه عن الانتداب بعض الوقت - هل يعتبر ضمن أجر الاشتراك ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1644)

ابراهيم لطفى 02-01-2012 09:23 PM

مايتم صرفه عن الانتداب بعض الوقت - هل يعتبر ضمن أجر الاشتراك ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , استاذنا الفاضل بداية كل عام وخضرتكم بخير وصحة وعافية , هل هناك نص صريح ( سواء منشور او كتاب دورى أو تعليمات ) عن عدم اخضاع الاجور المتغيرة التى تصرف للمنتدب بعض الوقت سواء فى جهة عمله او جهة جارجية ؟ وكيف يمكن تميز كل الوقت عن بعض الوقت ؟
ولعرض مثال عمالى : مدرس يعمل فى احدى المدارس التابعة لادارة تعليمية ( جهة عمل اصلية لها وحدة حسابية مستقلة وموازنة مالية ) , فى امتحانات الشهادات ( الصف الثالث أو السادس مثلا ) يتم تشكيل لجنة نظام ومراقبة من قبل مديرية التربية والتعليم وتعقد اجتماع يحضرة بعض المدريسين من ادارات مختلفة بدون ترشيح من الجهة الاصلية وياخذ منهم خطاب لندبه فى الملاحظة على لجان امتحانات خلال ايام المتحان لتسليمة للمدرسة التى يعمل بها ويحضر اخلاء طرف فى نهاية ايام الامتحان , وفى النهاية يتم كمل كشوف بالمبالغ عن طريق قسم الحسابات بالمديرية ( وليس شئون العاملين ) ويتم صرفها من خزنة مديرية التربية والتعليم ( وحدة حسلبية اخرى وموازنة مالية اخرى بخلاف موزنة المدرسة ) . فهل تعتبر تلك اجور متغيرة وتخضع لخصم الاشتراكات؟ ام تعتبر انتداب بعض الوقت ول تخضع للاشتراكات ؟ وماهو السند القانونى فكل الحالات ؟
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

الصياد 02-01-2012 09:55 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
البند ط من المادة 5
‌أ- الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.
‌د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
‌و- التعويض عن جهود غير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الإجتماعية.
‌ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافأة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.

ويصدروزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر.


وعلي ذلك فان ما يتقاضاه المؤمن عليه خلال فترة الانتداب بعض الوقت
لا يدخل ضمن أجر الاشتراك

ابراهيم لطفى 04-01-2012 12:06 AM

استاذنا الفاضل سلام الله عليك ورحمته وبركاته , بداية جزاك الله خيرا , وثانيا الف الف الف مليون مبروك على المنصب الجديد ودعائى بالتوفيق وانت اهل لذلك ، بالنسبة لسؤالى عن الندب بعض الوقت افقط احب ان اعرف راى سعادتكم هل المثال الذى ذكرته يعتبر ندب جزء الوقت ولا يخضع لخصم الاشتراكات ؟ وهل هناك نصوص صريحة بنص وتعريف الندب بعض الوقت ؟ ارجوا افادتى وجزاكم الله خيرا

الصياد 04-01-2012 08:13 PM

شكرا لتمنياتكم الطيبة

حالة المثال تعتبر انتداب بعض الوقت

النصوص أوضحتها في اجابتي أرجو مراجعتها جيدا
الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت
وبالتالي ما يتقاضاه من أجر خلال فترة الانتداب المؤقت لايدخل ضمن أجر الاشتراك

ابراهيم لطفى 04-01-2012 08:55 PM

جراك الله خير وجعلك دائما عونا على كل خير

الصياد 05-01-2012 11:48 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

ابراهيم لطفى 13-01-2012 08:11 PM

استاذنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فى ذات موضوع الانتداب بعض الوقت ، هل ما يصرف للعاملين ( دائمين ـ مؤقتين ) الاداريين فى الجامعات والكليات عن المشاركة فى اعمال الملاحظة والكنترول فى امتحانات الدور الاول والثانى، يعتبرانتداب بعض الوقت ؟ وبالتالى لا يخضع لخصم الاشتراكات ؟ ام انه يصرف لغير العمل الاصلى وبالتالى لا يخضع لخصم الاشتراكات ؟ افيدونا جزاكم الله خير حيث ان جميع الكليات لا تخضع اعمال الملاحظة والكنترول لخصم الاشتراكات التأمينية .

ehabs 14-01-2012 01:29 AM

الأجر كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى
هناك شرطين بالنص وهما :
1- أن يكون الأجر من جهة العمل الاصلية
2- أن يكون الأجر مقابل عمل أصلى

و نجد بالمثال أن الاجر من جهة العمل الاصلية و لكن السؤال هل أعمال التصحيح و المراقبة تعتبر من الاعمال الأصلية للإداريين أم لا ؟؟
و يرجع الى جهة العمل فى تحديد العمل الاصلى للمؤمن عليه ، حيث تحدد لوائح العمل بالجامعات و المعاهد إختصاص الاداريين بالجامعات ، كما تحدد القائمين بأعمال المراقبة فى الامتحانات.


الصياد 14-01-2012 02:27 AM

شكرا لمداخلتكم

ابراهيم لطفى 15-01-2012 11:37 AM

ان ذلك التعريف للاجر وشروطه صحيح وواضح ولكن هل يعتبر اعمال الكنترول والملاحظة انتداب بعض الوقت ؟ (وليس التصحيح والمراقبة ) خصوصا وان عقود العمب للمؤقتين لا تنص على اعمال الملاحظة والكنترول ؟ وجزاكم الله خيرا لو حملتم قانون ولائحة العمل بالجامعات حتى يمكن الاستفادة منها .


الساعة الآن 09:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by