منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   رفع معاش أصابي غيرمنهي-المادةالثالثةقانون رقم107لسنة1987معدلةبالقانون رقم204لسنة1994 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24786)

محمد سراج 30-12-2021 10:18 AM

رفع معاش أصابي غيرمنهي-المادةالثالثةقانون رقم107لسنة1987معدلةبالقانون رقم204لسنة1994
 
السلام عليكم
صاحب معاش أصابي غير منهي للخدمه من 24/5/1979
مبلغ 9.45
لا توجد له أي مدد علي الحاسب بلغ سن الستين في 26/12/2016
برجاء الافاده عن مدي احقبه المذكور في رفع المعش للحد ألادني للمعاش

محمد سراج 30-12-2021 10:19 AM

رفع معاش أصابي غيرمنهي-المادةالثالثةقانون رقم107لسنة1987معدلةبالقانون رقم204لسنة1994
 
السلام عليكم
صاحب معاش أصابي غير منهي للخدمه من 24/5/1979
مبلغ 9.45
لا توجد له أي مدد علي الحاسب بلغ سن الستين في 26/12/2016
برجاء الافاده عن مدي احقيه المذكور في رفع المعش للحد ألادني للمعاش

mahmoud48 30-12-2021 11:54 AM

رفع المعاش الاصابي في حااة بلوغ السن
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
من السؤال فهمنا ان صاحب معاش عجز جزءي اصابي غير منهي للخدمة ثم ترك الخدمة بعد فترة وعند بلوغه سن الستين تبين ان مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في صرف معاش الشيخوخة اقل من عشر سنوات ونفيدكم بالاتي نعم يتم رفع معاش المذكور عند بلوغه سن الستين في ٢٦/١٢/٢٠١٦ وفقا للنص التالي
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات المادة الثالثة
الماد



يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

كما يرجي الرجوع الي نص المادة الأولي من القانون رقم 204 لسنة 1994وهذه الحالات ضمن حالات برامج المزايا علي الحاسب بتعديل ورفع المعاش الاصابي ارجو تجربة الحالة وستكون محسوبة صحيحة وفقا للبرنامج الخاص بالمزايا عن تجربه
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الصياد 30-12-2021 02:56 PM

مداخلة 2
أحسنتم - بارك الله فيكم

محمد سراج 01-01-2022 11:05 AM

شكرا علي الرد الحاله ليس لها تغطيه علي الحاسب لم تقبل التسجيل هل يتم عمل مذكره للتسجيل يدوي وأضافه كل الزيادات التالي بتاريخ الاستحقاق علي مبلغ 40 جنيه

الصياد 01-01-2022 03:09 PM

تسجل مدد الاشتراك الخاصة به
ويراجع قطاع المعلومات برئاسة الهيئة

محمد سراج 20-01-2022 10:27 PM

عند التسجيل علي الحاسب يعطي معاش40* جنيه فقط
ما صحه هذا الاجراء

الصياد 21-01-2022 09:09 PM

مطلوب بيان مدد اشتراكه كاملة
وما موقفه من نظام التأمين الاجتماعى من تاريخ انتهاء خدمته
وتطور مهنته من السجل المدنى خلال هذه الفترة


الساعة الآن 11:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by