حيازه الابنه ارض زراعيه بعد استحقاق المعاش وتعليمات 13لسنة 1991-القانون 112 لسنة 1980
توفى صاحب معاش ق 1981/112 وكان المستحقين ارمله +2 ابنه وكان صاحب المعاش قبل وفاته قد نقل ملكيه الارض الزراعيه وقدرها فدان الى الارمله والتى تقدمت بشهاده من الجمعيه الزراعيه بعدم قيامها باعمال زراعه الارض (تعليمات 13 لسنه 1991 ) واستمرت حائزه لتلك المساحه لمده اكثر من 10سنوات وعند بلوغها سن 65 سنه استحقت معاش عن نفسها ق 1980/112 وتم قطع معاشها عن زوجها
وبوفاتها تم نقل ملكيه الارض الزراعيه للبنتين فهل تستحق هاتين الابنتين معاش عن اى من الوالد او الوالده |
في تاريخ وفاة الوالدة :
انتقلت ملكية الأرض الزراعية للبنتين وبالتالي يراجع موقفهما من كل من معاش الوالد ومعاش الوالدة كما يلي : 1 - بالنسبة لمعاش الوالد : تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية : 1 ـ وفاة المستحق . 2 ـ زواج الأرملة أو البنت . 3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة . 4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . 5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر . 2 - بالنسبة لمعاش الوالدة : تضمن القانون المشار اليه مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق . ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا . 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا . ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين . 3 ـ البنت غير المتزوجة . وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة . |
الاخ العزيز وليد حامد--- معلش انا اسف هل فهمت من رد استاذنا ان يتم التعامل مع معاش الوالده ونقله للبنتين لانه حضرته فى اخر كلام من رده ---مدام البنتين لم يتزوجوا فيحق لهم الاستفاده من المعاش
|
لن يستحقا فى اى من المعاشين
|
بارك الله فيكما
|
الساعة الآن 07:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by