منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حيازه الابنه ارض زراعيه بعد استحقاق المعاش وتعليمات 13لسنة 1991-القانون 112 لسنة 1980 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1605)

وليد حامد 26-12-2011 08:31 PM

حيازه الابنه ارض زراعيه بعد استحقاق المعاش وتعليمات 13لسنة 1991-القانون 112 لسنة 1980
 
توفى صاحب معاش ق 1981/112 وكان المستحقين ارمله +2 ابنه وكان صاحب المعاش قبل وفاته قد نقل ملكيه الارض الزراعيه وقدرها فدان الى الارمله والتى تقدمت بشهاده من الجمعيه الزراعيه بعدم قيامها باعمال زراعه الارض (تعليمات 13 لسنه 1991 ) واستمرت حائزه لتلك المساحه لمده اكثر من 10سنوات وعند بلوغها سن 65 سنه استحقت معاش عن نفسها ق 1980/112 وتم قطع معاشها عن زوجها
وبوفاتها تم نقل ملكيه الارض الزراعيه للبنتين فهل تستحق هاتين الابنتين معاش عن اى من الوالد او الوالده

الصياد 27-12-2011 10:39 PM

في تاريخ وفاة الوالدة :
انتقلت ملكية الأرض الزراعية للبنتين
وبالتالي يراجع موقفهما من كل من معاش الوالد ومعاش الوالدة كما يلي :

1 - بالنسبة لمعاش الوالد :
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .

2 - بالنسبة لمعاش الوالدة :
تضمن القانون المشار اليه
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة .



الاسيوطى 28-12-2011 12:26 AM

الاخ العزيز وليد حامد--- معلش انا اسف هل فهمت من رد استاذنا ان يتم التعامل مع معاش الوالده ونقله للبنتين لانه حضرته فى اخر كلام من رده ---مدام البنتين لم يتزوجوا فيحق لهم الاستفاده من المعاش

وليد حامد 28-12-2011 08:19 AM

لن يستحقا فى اى من المعاشين

الصياد 29-12-2011 12:22 PM

بارك الله فيكما


الساعة الآن 07:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by