منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=941)

محمد رمضان عبد الله 26-07-2011 01:33 PM

تقديم أستمارة 2 بأجر منخفض من العام السابق وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 2 /1991
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
ارجو الله أن تكون يأستاذ// محمد فى صحة وعافية تامة بإذن الله
طبقا لقرار رئيس مجلس الادارة رقم 2 لسنة 1991 بشأن اجراءات تحديث أجور المؤن عليهم بالقطاع الخاص النمطى
(إذا أسفرت عملية الأستعلام عن حصول المؤمن علية على علاوة أقل من العلاوة المقررة بالقانون وكانت المنشاءة لها لائحة جزاءات معتمدة من مكتب القوى العامة وحصل العامل على جزاء يحرمة من الحصول على العلاوة بالكامل أو جزء منها ..........................الخ بشرط الاحتفاظ بصورة من لائحة الجزاءات المعتمدة بملف المنشاءة )
س// عندما ذهبت الى مكتب التأمينات وطلبت أن ارفق صورة من الائحة فى ملف المنشاءة أمتنعت الموظف المختص وقال ليس لدينا اى تعليمات او علم بذلك وعندما ذهبت الى مدير المكتب قالت هذة علاقة بين الشركة ومكتب العمل وليس لدينا شأن بذلك ؟ أرجو التوضيح والافادة أذا كنت اخطاءت فى فهم القرار
وشكر
محمد رمضان

الصياد 28-07-2011 12:13 AM

هل التعليمات المشار اليها موجودة بالمكتب ؟
اذا لم تكن لديه اعمل فيه ثواب
واعطهم نسخة منها
فهي واضحة
وهي موجودة بالموقع ضمن التشريعات

ملحوظة :
التعليمات المشار اليها راعت أحكام المادتين 58 و 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .

وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .

مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :

1-الإنذار .

2-الخصم من الأجر .

3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .

5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .

6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .

7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه.

8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.


الساعة الآن 06:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by