منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   جوازالاشتراك بالحدالادنى عن الاجرالاساسى والاقصى عن المتغير-أجرالاشتراك في استمارة1و2 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3299)

وليد حامد 05-11-2012 11:00 PM

جوازالاشتراك بالحدالادنى عن الاجرالاساسى والاقصى عن المتغير-أجرالاشتراك في استمارة1و2
 
ورد للمكتب س1 لاحد العمال موضح بها الاجر الاساسى 127.75 والاجر المتغير 1200
فهل هناك ما يمنع ذلك

الصياد 06-11-2012 03:47 PM

أولا : المهم أن تكون البيانات الواردة باستمارة 1 :
1 - تتفق مع تعريف أجر الاشتراك
2 - تتفق مع عقد العمل المرفق بها - وفقا للمادة 32 من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
( مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته.

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الاجر المتفق عليه وطريقة و موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات ) .
3 - تتفق والواقع الفعلي وذلك من خلال التفتيش

ثانيا : أجر الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي :
1 - كل ما يتقاضاه العامل
2 - نقدا
3 - من جهة عمله الأصلية
4 - لقاء عمله الأصلي

ثالثا : أجر الاشتراك الأساسي في القطاع الخاص :
الأجر المنصوص عليه في عقد العمل مستبعدا منه ما يعتبر من عناصر الأجر المتغير
بمراعاة الحدين الأفصي والأدني لهذا الأجر من 1/7/2012
الحد الأقصي 912.5 جنيه
الحد الأدني 127.75 جنيه

رابعا : أجر الاشتراك المتغير:
جميع عناصر الأجر بخلاف الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي - مثل ( الحوافز - العمولة - الوهبة - الأجور الاضافية - المكافآت الجماعية - المنح الجماعية - العلاوة الاجتماعية - العلاوة الاضافية - نصيب المؤمن عليه في الأرباح - ما زاد علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي - البدلات - .... الخ )
ويراعي بالنسبة للبدلات :
كافة البدلات التي تستحق للمؤمن عليهم تعتبر جزءا من اجر الاشتراك و ذلك فيما عدا البدلات التى يستبعدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987 من مجال الحماية التامينية وهى :
(1) بدل الانتقال و بدل السفر و بدل حضور الجلسات و غيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته و يستثنى من ذلك بدل التمثيل .
(2) بدل السكن و بدل الملبس وبدل السيارة و غيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(3) البدلات التي تستحـق نتيـجة نـدب المـؤمن عليـه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
(4) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويكون الحد الأقصى للبدلات المستبعدة المشار إليها ما يساوى قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).
وبمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير من 1/7/2012 وهو 1200 جنيه شهريا


خامسا : أجر الاشتراك الذي يتم ادراجه باستمارة 1 :
1 - أجر الاشتراك الأساسي بالمفهوم السابق بيانه في شهر الالتحاق
2 - أجر الاشتراك المتغير بالمفهوم السابق بيانه في شهر الالتحاق :
وذلك عن عناصر أجر المؤمن عليه غير المرتبطة بانتاجيته في شهر الالتحاق - مثل ( العلاوة الاجتماعية - العلاوة الاضافية -ما زاد علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي - البدلات - .... الخ )


سادسا : أجر الاشتراك الذي يتم ادراجه في استمارة 2 السنت التالية :
1 - أجر الاشتراك الأساسي بالمفهوم السابق بيانه في شهر ينايرمتضمنا العلاوة الدورية المستحقةبمراعاة الحدين الأدني والأقصي لهذا الأجر في هذا الشهر
2 - أجر الاشتراك المتغير بالمفهوم السابق بيانه في شهر الالتحاق :
يتضمن مجموع العناصر الآتية :
أ - العناصر غير المرتبطة بالانتاج
كالعلاوة الاجتماعية والعلاوة الاضافية والبدلات .....الخ
المستحقة في يناير

ب - العناصر المرتبطة بالانتاج
المتوسط الشهري لما تقاضاه من هذه العناصر خلال السنة السابقة
كالعمولة والوهبة والحوافز والمكافأت الجماعية والمنح الجماعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح والأجور الاضافية ...الخ
وذلك بمراعاة الحد الأقصي لهذا الأجر في يناير الذي تقدم عنه الاستمارة


الساعة الآن 08:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by