منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيفية إيضاح المزاياالعينيةضمن الراتب-يتم عرض استفسارك بمراعاةماتضمنه قانونى العمل وال (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27274)

Ahmed safty 15-04-2024 05:29 PM

كيفية إيضاح المزاياالعينيةضمن الراتب-يتم عرض استفسارك بمراعاةماتضمنه قانونى العمل وال
 
تضمن تعريف الأجر المزايا العينية ولدينا بالشركة تأمين طبى خاص على موظفى الشركة واسرهم ويكلف الشركة مبلغ كبير كيف اثبت ذلك ضمن الحد الأدنى
على سبيل المثال كل موظف تتحمل الشركة له مبلغ شهرى لا يقل عن ٧٠٠ج تكلفة تأمين طبى ولدينا عقد ومجموعات بذلك
وكذلك ميزة توفير وسيلة نقل للموظفين و التأمين على الحياة

الصياد 16-04-2024 11:55 PM

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.
ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولا- العاملين لدى الغير:

3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).

مادة 48
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

مادة 70
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي:

1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين.
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقا للآتي:
(4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
(0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.

يتم عرض استفسارك بمراعاة ما تضمنه قانونى العمل والتأمينات


الساعة الآن 01:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by