لم تتحقق فلسفةالقانون الجديدفى حل التشابكات الماليةبين الهيئةوالخزانةالعامة-ليس لدي ك
مادة (16)
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى: 1) وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية: أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية. ب- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ** ألا تعتبر الفقرة ( ب ) من هذه المادة بابا مقنناً لاستدانة الدولة مرة أخرى من أموال الهيئة وبالتالى لم تتحقق فلسفة التشريع الجديد التى قامت على أساس حل التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وأموال الهيئة ؟ ألم تعتبر نسبة الاستثمار فى 75% من الاحتياطى فى إذون الخزانة أمراً مبالغاً فية ؟ أم أن الدولة تعطى للهيئة أموالها المسلوبة على مدار السنوات الماضية على أقساط سنوية لمدة 50 سنة بيدها اليمنى لتلتف وتأخذها بيدها اليسرى وبشكل رسمى مقنن ؟ |
ليس لدي كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
ما يمكن قوله أن الدولة لن تتخلي عن نظام التأمين الاجتماعي لاعتبارات كثيرة ، منها أن هذا النظام "أمن قومي" |
الساعة الآن 01:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by