استمارة 6رفض صاحب العمل التوقيع عليها-التحاور من خلال المداخلات يكون بأسلوب لائق
حصل عامل بمنشاه على عجز جزئى مرضى رفض صاحب العمل التوقيع على س6 المنشاه مستحق عليها مديونية 3 الاف جنيه يريد صاحب العمل ان يتحمل العامل بهذه المديونيه ووالا لن يوقع على الاستماره 0000 فما الحل؟0س6 موجوده الان بقسم التفتيش
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 مادة (103) وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعي دون غيرها بإحالة المؤمن عليه إلى الهيئـة المشارإليها وذلك بناء على طلب صاحب العمل أو المؤمن عليه بموجب النموذج رقم (103مكرر) المرفق.................. مادة (105) كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر. ...................................... مادة (106) وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة. وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة. ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته. تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات. مادة (107) مادة (108) ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل. مادة (131) .................................................. .................................................. ................. إذا إمتنعصاحبالعملعن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذهالإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمةوإحالتها إلى مكتبالعملعلى الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوقمتى تثبتمن إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابةتوقيعصاحبالعمل. |
مادة (131) وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية : 1- الاستقالة. 2- إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة. 3- إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. 4- فصله أثناء فترة الإختبار. 5- إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها. 6- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 7- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال. 8- عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية. 9- إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل. 10- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة. 11- إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال. وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية : 1- بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص. 2- إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال. وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل. |
ايه لزمة كل هذه المقدمه العامل حصل عى عجز وخلص 0000 والرد اللى ذكرته يكون فى حالة نزاع بين العامل وصاحب العمل
|
أولا : ثبوت العجز الجزئي في حد ذاته لا ينهي الخدمة
وتراعي الاجراءات التي تم ايضاحها لك في المداخلتين 2 و 3 ثانيا : الأسلوب الوارد باللمداخلة 4 غير لا ئق يجب أن يكون التحاور من خلال المداخلات بأسلوب أفضل يليق بأعضاء المنتدي |
عامل تم عرضه على اللجنه الطبيه قررت اللجنه بوجود عجز مرضى تم عرضه على اللجنه الخماسيه وقررت بوجود العجز المرضى تم ارسال الملف لقسم اعداد ملف صرف المعاشات طلب القسم استيفاء س6 بعد كل هذه الخطوات وثبوت العجز لا ينهى الخدمه 000 ايه هى الخطوات التاليه اللى المفروض نعملها تانى لثبوت العجز ونهاية خدمة العامل وصرف معاشه ؟ 000 وايه هو الاسلوب اللى غير لائق اللى انا عملته هو الاخ اللى رد على مش عارف انه عارفين كل هذه الخطوات اللى ذكرها ولا بيستقل بينا
|
1 - لم تتضمن مداخلتك الأولي رقم 1 ماورد بمداخلتك الأخيرة رقم 6 عبارة : تم عرضه على اللجنه الخماسيه
لذلك كان من الواجب أن يتم ايضاح اجراءات العرض علي اللجنة الخماسية ؟ 2- مداخلتك 7رقم تضمنت : تم عرضه على اللجنه الخماسيه وقررت بوجود العجز المرضى هل اللجنة الخماسية هي التي تقرر العجز ؟؟ 3 - الاسلوب اللى غير لائق ماورد بالمداخلة 4 ايه لزمة كل هذه المقدمه العامل حصل عى عجز وخلص 0000 4 - تكرر أسلوب غير لا ئق في المداخلة 6 هو الاخ اللى رد على مش عارف انه عارفين كل هذه الخطوات اللى ذكرها ولا بيستقل بينا أكرر رجائي أن يسود الاحترام بين جميع المشاركين في المنتديات وأن يغلق هذا الموضوع عند هذا الحد |
سيدى المستشار 000 معذرة 00 ليس من عادتى سؤ الفهم هذا وانا لم اقصد ما فهمته حضرتك ولكن معظمنا موظفين فى مجال التامينات وعندما نقول حصل على عجز نعرف كل الاجراءات التى يجب ان تتبع قبل ان نقول حصل على عجز 000 وكل ما اردته الاستفسار فى نقطه اخرى 000 وسؤالى لحضرتك عندما تنعقد اللجنه الخماسيه ماذا يصدر عنها (قرار-راى- مشوره-بيان)000 وماذا بعد اللجنه الخماسيه لكى يثبت العجز ويتقدم صاحب الحاله لصرف المعاش
|
راجع المداخلتين 2 و 3
|
اكرر معذرة لحضرتك 00 وجزاك الله خيرا وبارك لك فى عمرك وصحتك
|
الساعة الآن 06:08 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by