منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الابن العاجز عن الكسب فى قانون 112 لسنة 1980-مطلوب صورة قرار اللجنة الطبية للتأكد من (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16693)

خالد الفزانى 13-12-2018 06:19 PM

الابن العاجز عن الكسب فى قانون 112 لسنة 1980-مطلوب صورة قرار اللجنة الطبية للتأكد من
 
حالة صرف معاش وفاة قانون112 لسنة 1980
ملف الاشتراك سجل بعد واقعة الاستحقاق بتاريخ تقديم الاشتراك 12-7-2018
تاريخ الوفاة 23-6-2016
تاريخ تقديم الطلب الصرف 1-8-2018
المستفيدين
ارملة
ابن عاجز عن الكسب لمدة عامين بتاريخ جلسة 15-11-2018 علما ان تاريخ نشأة العجز قبل وفاة الوالد 23-6-2016
السؤال
هل الابن العاجز عن الكسب يستحق فى معاش والده من عدمه طبقا للماد 13 من قانون 112 لسنة 80

سلامه 13-12-2018 10:19 PM

مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق 0
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 0

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا 0
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين 0

3 ـ البنت غير المتزوجة 0

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة 0
مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 )0

ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور
وبناء على النصوص السابقه يستحق الابن العاجز اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف
والرأي الآخير لسيادة المستشار......

الصياد 14-12-2018 09:43 PM

بارك الله فيكم

مطلوب صورة قرار اللجنة الطبية للتأكد من أن حالة الابن عجز كامل
حيث أن تعريف العاجز عن الكسب وفقا للفقرة ي من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
‌ي- بالعاجز عن الكسب( ): كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


الساعة الآن 11:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by