منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ابن قاصرلايخضع لقانون 108 هل يخضع لقانون79في المنشاة-الشريك المتضامن و علاقته بالشركة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1923)

fahimhafiz 19-02-2012 11:51 PM

ابن قاصرلايخضع لقانون 108 هل يخضع لقانون79في المنشاة-الشريك المتضامن و علاقته بالشركة
 
استاذي الفاضل
السلام عليكم
ادعو الله ان تكون في احسن حال واسال الله ان يعطيك تمام الصحة والعافية
استاذي اود ان اسالكم عن
توفي صاحب عمل وهو شريك في شركة تضامن وترك ارملة واولاد قصر وشريكه وهو اخوه وهو الوصي علي اولاد اخيه القصر وتم التامين علي الارملة وتعديل عقد الشركة
ولكن بالتفتيش الدوري علي المنشاة اتضح لمفتش الهيئة ان احد الابناء القصر يعمل بالمنشاة وعمره الان 19 عام فهل يخضع هذا الابن للتامين قانون 79 لسنة 75 ام لايخضع لكونه صاحب عمل غير خاضع لصغر سنه ومتي يخضع للتامين

ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 20-02-2012 08:57 PM

ما صفته في عقد الشركة المعدل ؟

fahimhafiz 20-02-2012 11:25 PM

صفته في عقد الشركة المعدل شريك متضامن بولاية عمه

وليد حامد 22-02-2012 07:57 AM

يخضع الشريك المتضامن بعد سن ال 21 للقانون رقم 108 لسنة 1976 ، فإذا ما عمل باجر فى شركته من سن ال 18 فاكثر خضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتطبيقا للقاعدة التى تمنع الازدواج التأمينى ـ وحيث ان احد شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976 ألا يكون المؤمن عليه منتفعا بقانون تأمينى اخر .
لذلك فأن المؤمن عليه فى هذه الحالة يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون الافضل من حيث المزايا التى يكفلها مع مرعاه استثناءه من تامين البطاله كود 1102

الصياد 23-02-2012 06:13 PM

انتهت محكمة النقض في العديد من أحكامها
1 - الطعن رقم 20 لسنة 35 قضائية الصادر في جلسة 15 نوفمبر 1972
بشأن خضوع الشريك المتضامن للضريبة
2 - الطعن رقم 646 لسنة 46 قضائية الصادر في جلسة 5 أبريل 1982
بشأن الشريك المتضامن و علاقة العمل بالشركة
3 - الطعن رقم 15 لسنة 48 قضائية الصادر في جلسة 6 ديسمبر 1982
بشأن الشريك المتضامن و علاقة العمل بالشركة
4 - الطعن رقم 654 لسنة 52 قضائية الصادر في جلسة 16 مايو1983
بشأن الشريك المتضامن و علاقة العمل بالشركة
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
الي أن
علاقة المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ليست علاقة عمل
وأن ما يتقاضاه ليس أجرا وانما هو توزيع للربح
وبالتالي فانه لايخضع لقانون التأمين الاجتماعي بصفته عامل

وليد حامد 23-02-2012 08:13 PM

افهم من ذلك ان عدم خضوع الشريك المتضامن لقانون التأمين الاجتماعي بصفته عامل يقتصر على الشريك المتضامن اذا كان هو المدير اما اذا كان مجرد شريك وليس مديرا للشركه يخضع لقانون التامين الاجتماعى بصفته عامل

الصياد 23-02-2012 11:02 PM

الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .
والأمر لايقتصر علي المدير فقط
وان كانت الطعون المشار اليها تتعلق بحالة مدير
حيث المبدأ واحد

فقد استقر الرأي فقها وقضاء علي أن تمييز عقد العمل عن عقد الشركة يقوم أساسا علي توافر عنصر التبعية في الأول وتخلفه في الثاني ، كما أن الشريك بالعمل في الشركة لا يخضع لاشراف أو رقابة باقي الشركاء ، اذ تقوم الشركة علي أساس نية المشاركة التي تفترض المساواة بين الشركاء ، اذ تقوم الشركة علي أساس نية المشاركة التي تفترض المساواة بين الشركاء بحيث لا يكون هناك مجال للقول بتبعية البعض للبعض الآخر . ( الجامعة العمالية - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المدخل الي قانون العمل - علاقات العمل الفردية - مستشار عزت عبد الله البنداري - نائب رئيس محكمة النقض - الطبعة الرابعة 2003 / 2004 م )

وليد حامد 23-02-2012 11:13 PM

هل هذا يستوجب تعديل الاستثناءات من تامين البطاله الوارده بالكتاب السادس فيما يتعلق بعمل الشريك المتضامن بشركته بحيث يتم حذف هذا البند

fahimhafiz 24-02-2012 12:25 AM

شكرا استاذي ومعلمي وجزاك الله خيرا

الصياد 24-02-2012 03:34 PM

أولا : المداخلة رقم 8
هذا الاستثناء موجود بالمادة 91 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الباب السابع

فى تأمين البطالة

الفصل الأول

فى التمويل ومجال التطبيق

مادة (91)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.




وبالتالي فان الأمر يتطلب أولا تعديل المادة المشار اليها في أول تعديل قادم للقانون سالف الذكر ان شاء الله


ثانيا : المداخلة رقم 9
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 11:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by