منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=2)
-   -   اقتراح بإلغاءالمادة156من قانون التامين الاجتماعى-تخالف نص الماده17من دستور2014 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12304)

محمد أحمد عبد الحميد 25-04-2017 11:13 AM

اقتراح بإلغاءالمادة156من قانون التامين الاجتماعى-تخالف نص الماده17من دستور2014
 
اقتراح بإلغاء الماده 156 من قانون التامين الاجتماعى وليس تعديلها
تنص المادة 156من قانون التامين الاجتماعى
تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وتنص الماده 17 من دستور 2014 الفقره الاخيره على أن
"أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة, تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها, وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة, وفقا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وتنص المادة 87 من القانون المدنى بالآتى :ـ
تعتبر اموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص. ( 2 ) وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تمليكها بالتقادم .
ومن المبادى المستقره في أوجه الحمايه المدنيه المقرره للاموال العامه هي عدم جواز تملك المال العام بالتقادم: تعنى قاعدة للتملك عن طريق التقادم للمكسب تقل ملكية المال الى ذمة حائزة اذا توافرت الشروط التى يحددها القانون المدنى لذلك والتى من بينها مضى فترة معينة على هذه الحيازة
فاذا طبقنا هذه القاعدة على حقوق الهيئه المنصوص عليها بالماده 156 من قانون التامين الاجتماعى وهى بالطبع تدخل في مفهوم " أموال التامينات المنصوص بحمايتها بالماده 17 من دستور 2014 والمقرر لها أوجه الحمايه المقرره للاموال العامه ومنها عدم جواز تملكها بالتقادم "
وبذلك نجد أن نص الماده 156 من قانون التامين الاجتماعى تخالف نص الماده 17 من دستور 2014 كما تخالف نص الماده 87 من القانون المدنى وتخالف المبادى المستقره في توفير الحمايه المدنيه للاموال العامه وهى عدم جواز تملكها بالتقادم .
مما يتوجب أتخاذ كافه الإجراءات القانونيه للالغاء هذه الماده
كرفع دعوى عدم دستوريه نص الماده 156 من قانون التامين الاجتماعى امام المحكمه الدستوريه العليا
أو تبنى مشروع تعديل القانون بعرضها على مجلس النواب

الصياد 25-04-2017 12:35 PM

أشاطركم الرأي
بارك الله فيكم

MarianSayed 30-04-2017 12:52 PM

thanks great work

الصياد 30-04-2017 02:55 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف

محمد عبدالهادى 12-03-2018 04:42 PM

عدم دستوية
 
اوافق حضراتكم ايضاً
التعديل يحدث بأحد طريقين
أما قانون وبشكل مباشر بعدم اخضاع اموال التأمينات للتقادم حفاظا على حقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات

أو طعن بعدم الدستورية تتفرع من دعوى مطالبة تكون انقضت مدة التقادم وتتمسك الهيئة بها وتطعن بعدم الدستورية

الصياد 12-03-2018 09:46 PM

بارك الله فيكم
نأمل مراعاة ذلك في مشروع القانون الجديد


الساعة الآن 09:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by