ابنةلم تستحق بالمعاش هل تستحق منحةالوفاة-111الحقوق الإضافيةالمبحث الثالث:منحةالو فاة
حاله وفاه صاحب معاش ولا يوجد سوى ابنه مترمله لها معاش عن الزوج اكبر من نصيبها ف معاش والدها وبالتالى لم تستحق بمعاش الوالد
هل تستحق منحه الوفاه بالرغم من عدم استحقاق المعاش ؟ |
ابنه مترمله لها معاش عن الزوج اكبر من نصيبها ف معاش والدها وبالتالى لم تستحق بمعاش الوالد هل تستحق منحه الوفاه بالرغم من عدم استحقاق المعاش ؟
ما رأيك؟ راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%8a%d8%a9.pdf وعنوانه 111 الحقوق الإضافية المبحث الثالث: منحة الوفاة |
حضراتكم ذكرتم بالكتاب ص١٢ تستحق لمستحقى المعاش اما الحقوق الماليه حدد من تتوافر فيهم الشروط العامه والخاصة فايهما صحيح ؟
|
لاستحقاق منحه الوفاه توافر الشروط العامه والخاصه للاستحقاق ، طالما ان الابنه غير متزوجه سواء كانت انسه او مطلقه او مترمله ومتوافر فيها الشروط العامه تستحق منحه الوفاه حتى لو مستحقه معاش اخر اكبر
|
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%E6%DD%C7%E5 منحةالوفاة-لمستحقي المعاش بعدمراعاةحدودالجمع بين المعاشات،وإعمال قواعدالردوالأيلولة المداخله رقم 3 لمعالي المستشار محمد بك الصياد |
المداخلة 3
أي كتاب تقصد...مطلوب الرابط الخاص بهذا الكتاب المداخلة رقم 4 ما ذكرته وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - حيث تضمنت المادة 121 منه : مادة (121)( ) تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( ) ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليهأوصاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدينأوأحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).( ) وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. وتضمنت المادة 108 منه : مادة (108)(1) يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. المداخلة رقم 5 بارك الله فيكم |
اقصد الكتاب رقم ١١١ الحقوق الاضافيه لم تحدد فيه سيادتكم شرط توافر الشروط العامه والخاصة كما ذكر ف دليل الحقوق الماليه بند منحه الوفاه فهل الابنه المترمله والتى تتقاضى معاش آخر اكبر من نصيبها ف معاش والدها تستحق منحه الوفاه من عدمه ؟
|
اقصد الكتاب رقم ١١١ الحقوق الاضافيه لم تحدد فيه سيادتكم شرط توافر الشروط العامه والخاصة كما ذكر ف دليل الحقوق الماليه بند منحه الوفاه فهل الابنه المترماه والتى تتقاضى معاش آخر اكبر من نصيبها ف معاش والدها تستحق منحه الوفاه من عدمه ؟
|
تضمنت المذكرة 111
المبحث الثالث : منحة الوفاة المطلب الرابع : المستحقون للمنحة 1- تستحق منحة الوفاة لمستحقى المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه المنحة بالكامل. 2- لا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. ومن المعلوم أنه يراعى فى تحديد مستحقى المعاش : الشروط العامة والخاصة للاستحقاق ، وقواعد الجمع بين المعاشات لمزيد من التفاصيل راجع الرابط https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%b4.pdf وعنوانه المستحقون فى المعاش المطلب الأول: فئات المستحقين وشروط الاستحقاق المطلب الثانى: توزيع المعاش بين المستحقين المطلب الثالث: المعاش الآخر وشروط استحقاق المعاش وتضمنت نهاية المطلب الثالث د - يقصد بالنصيب المستحق النصيب بعد مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ، وإعمال قواعد الرد والأيلولة الناتجة عن ذلك. |
معنى ذلك إلا يتم الاخذ بما جاء بكتاب الحقوق التانيه!
|
الساعة الآن 01:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by