نص مشروع قانون بزيادة المعاشات 15% من 1/7/2018-وتعديل مادة 31من القانون 79لسنة1975
الاخوة الزملاء المهتمين بالشأن التاميني الاخوة اعضاء المنتدي المحترم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
طالعتنا جميع مواقع القنوات المرئبه والمسموعة والمقرؤه بالخبر التالي وهو من موقع جريدة الوطن الاخباري افقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، منذ قليل، على مشروع قانون زيادة المعاشات، المرسل من الحكومة اليوم، وذلك بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وبحضور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. ونص التشريع على الآتي: أولا: زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018. ثانيا: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، "مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيه 2018. ثالثا: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، "مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيه 2018. رابعا: تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، "إلى 750 جنيها" أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش، عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيه 2018. خامسا: لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، جزءا من المعاش، الذي تحسب على أساسه الزيادة. سادسا: لا تسري هذه الزيادة على "معاش العجز الجزئي الإصابي" الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2018. سابعا: تنص المادة الثانية على "أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع 750 جنيها، شاملة كافة الزيادات والإعانات". ثامنا: نصت المادة الخامسة على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي : "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي: 1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب. 2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
|
الحد الادني للمعاش
السيد الفاضل المستشار محمد الصياد
تحية طيبة لشخصكم الكريم ارجو الافادة بخصوص الحد الادني للمعاش المستخدم في المعادلة التالية ( يزيد المعاش بالفرق بين الحد الاقصي لمعاش الضمان و33% من قيمة أول معاش وذلك لمرة واحده فقط) هل هو يعادل الحد الاقصي لمعاش الضمان الاجتماعي 500 جم؟ أم هو يعادل 750 جم الحد الأدني الجديد للمعاش ؟ وتفضلوا بقبول اسمى معاني الاحترام و التقدير |
الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى الحالى قبل 2018/7/1 هو 500 جنيه ÷ 33% =1515.15 جنيه
أى أنه عند ربط المعاش إن قل عن هذا القدر فأنه يتم زيادته طبقاً لنص المادة 165 بالفرق بين قيمة المعاش عند الربط مضروباً ×33% وبين الحد الأدنى لمعاش الضمان مثال عند ربط المعاش وجد أنه 1300ج ، يتم ضرب قيمة المعاش ( 1300×33% =429 ج ) الفرق بين الحد الأدنى لمعاش الضمان ( 500-429 = 71 ج ) تضاف هذه القيمة إلى أصل المعاش ليصبح 1371 جنيه أما زيادة الحد الأدنى الرقمى للمعاش من 500 ج إلى750 جنيه لا ترتبط بتطبيق المادة 165 وهى تخص المعاشات التى يتم ربطها عند ترك الخدمة إذا قلت عن 750 فى 2018/7/1 عن هذا القدر رفعت إليه |
الحد الأقصي لمعاش الضمان الاجتماعي 450 جنيها
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 بشأن معاش الضمان الاجتماعى الموجود بالموقع ضمن التشريعات |
أنا آآآآآآسف جدأ يا أستاذنا ومعلمتا تأثير الصيام ( الحد الأقص لمعاش الضمان 450ج وليس 500 ) كما ذكرتكم سيادتكم
وكل عام وحضرتك بألف خير |
بارك الله فيكم
وكل عام وأنتم بخير |
كل الشكر والامتنان على روعهـ بوحـكـ
.. وروعهـ مانــثرت .. وجماليهـ طرحكـ .. |
سيادة المستشار الفاضل /محمد حامد الصياد
بعد التحية,,, تضمن القانون رقم 99 لسنه 2018 ان الزياده تشمل القانون رقم 112 لسنة 80 فهل هناك فرق بين معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المقرر وفقا للقانون المذكور (التأمين الاجتماعي الشامل) . |
قانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
قانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي |
الساعة الآن 12:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by