مادة(21)من الائحةالتنفيذيةلقانون التامينات-أرجو عدم التعجل فى ارسال الأسئلة
السلام عليكم ورحمة الله
السيد المستشار المحترم / محمد الصياد بعد التحية ,,, يرجى إفادتنا في الموضوع التالي :- مادة ( 21 ) : يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الهيئة بنموذج الإستمارة رقم ) 6( المرفق وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية : 1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه. 2 - إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج. 3 - إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة. وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم فى البند ) 1( من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة ) 20 % ( من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة للهيئة ، وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر. السؤال عامل تم تقديم استقالتة بتاريخ 06/11/2022 وتم توريد إستمارة إنتهاء الاشتراك (س6) لمكتب التامينات الاجتماعية بتاريخ 20/11/2022 هل يحسب مبلغ إضافى 20% بسبب تأخير هذة الاستمارة |
تضمنت مداخلتك "وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر."
ما رأيك ؟...أرجو عدم التعجل فى ارسال الأسئلة |
الساعة الآن 01:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by