هل يجوزالتظلم من قراراللجنةالخماسية-نعم خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به
السلام عليكم
بعد تقديمي للجنة الخماسية و انا اعمل بورشة ميكانيكا ديزل وقد تم ثبوت عجزي الجزئي المستديم و مع حضور مندوب صاحب العمل معي الي اللجنة كان قرار اللجنة اسناد عمل مناسب . وصاحب العمل لايوجد مكان عنده ليا . فما الحل لان مفيش فعلا عنده شغل يناسبني لانها ورشه صغيرة مكونه من ٢ عمال و صاحب العمل فهل يجوز للتظلم من القرار و ما الاجراءات المتبعه للتظلم ان وجد و ماذا يفعل صاحب العمل لانه متضرر زيي من القرار . افيدونا افادكم الله . وشكرا |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680 وعنوانه قراررئيس الهيئة3401لسنة2021بشأن لجان اثبات عدم وجودعمل آخرلدى صاحب العمل للمؤمن عليه تضمنت المادة الرابعة منه ويجوز التظلم الى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به واصدار القرار نهائيا. |
نعم يجوز التظلم
السائل الكريم في استاذنا العالم الفاضل محمد بك الصياد أو حياكما الله
نعم يجوز التظلم من قرار اللجنة الخماسية خلال ستين يوم من تاريخ علم صاحب الشأن بقرار اللجنة وفقا للمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 ويرجي الرجوع للرابط التالي وعنوانه قرار رئيس الهيئة رقم 3401 لسنة 2021 بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24680 عليك تقديم طلب التظلم الي ذات اللجنة وفقا لما نص عليه القرار مؤيدا باي مستندات لعرضها علي اللجنة محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
الرد كتب في توقيت كتابة رد استاذنا الفاضل
الفاضل اسف عند كتابة الرد كنت سيادتكم ترد علي نفس الاستفسار في ذات التوقيت
تقبل اسفي محمود احمد |
بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا |
الساعة الآن 02:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by