مدة صاحب عمل
الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد ،،، مؤمن عليه له مدة أشتراك كعامل بالقانون 79 لسنة 75 ـ مدة 20 سنة ـ ثم أشترك كصاحب عمل وعند بلغوغه سن الستين تقدم بطلب لتسوية معاش عن مدته كعامل ـ مغ التنازل عن مدة أشتراكه كصاحب عمل . هل هنال تعليمات تفيد أن من حق المؤمن عليه الذى له مدة عامل تعطيه الحق فى معاش أن يتنازل عن أشتراك مدة صاحب العمل حتى لايضار بتسوية المعاش ( المدد المخلطة ) . نرجو الأفادة سمير عبده |
أولا : لايجوز التنازل عن الحقوق التأمينية حيث تنص الفقرة الأولي من المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي أنه مادة (144 لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعىوتنص المادة 49 من قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم علي أنه مادة 49 ثانيا : لايوجد ضرر في استحقاقه معاشا عن مدته كصاحب عمل حيث يتم اضافته الي المعاش المستحق له كعامل لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن المذكرات بالمنتديات المذكرة السادسة والعشرون قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي |
شكرا شكرا
شكرا جزيلا أستاذنا العزيز ، وإلى لقاءات متجددة دائما نتواصل فى منتدى الصياد ـ بكل ما هو غامض فى تطبيق قانون التأمين الأجتماعى ،
سمير عبدة |
الساعة الآن 01:10 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by