منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   مذكرةاللجنةالفنيةرقم67لسنة2019-الاعندادبمددسفرالسائق المهنى الثابتةبشهادةالتحركات أثن (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=19885)

mahmoud48 06-10-2019 05:49 PM

مذكرةاللجنةالفنيةرقم67لسنة2019-الاعندادبمددسفرالسائق المهنى الثابتةبشهادةالتحركات أثن
 
الفاضل الكريم العالم محمد بك الصياد حياكم الله
تداول بعض الزملاء الاعضاء أنه صدر عن اللجنة الفنية مذكرة رقم 12 لسنة 2019 الخاصة بعدم اسقاط مدد السفر للخارج من عمال النقل البري وغيرهم وعدم الاعتداد بها كمدة اشترك
وتعتبر مدة الإشتراك أثناء السفر الى الخارج مدة اشتراك فعليه
ارجو من سيادتكم إذ كانت صدرت تلك المذكرة رقم 12 لسنة 2019 أن تنشر في منتديات سيادتكم الجديد في التأمينات
ولك تحياتي وشكري جزاكم الله خيرا اثابكم بعمل الذي لاتبغي فيه الا وجه الله تعالى متعك الله بالصحة والعافية
محمود احمد اسيوط

الصياد 21-01-2023 10:38 PM

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...ls/2020-02.pdf
وعنوانه
2020 02 بشأن التأمين علي عمال النقل البري وأصحاب السيارات طبقا للقانون 148 لسنة 2019
أولا : عمال النقل البرى:
5 - بالنسبة لمدد السفر
الاعنداد بمدد السفر الثابتة بشهادة التحركات أثناء سريان الترخيص على أن يتحمل السائق بحصته وحصة صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونأمين اصابات العمل على أن تحسب حصة صاحب العمل على ذات الأجر الذى يتم حساب حصة العامل على أساسه خلال فترة السفر بشرط اثبات المهنة سائق بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومى.

waelwaelwael 23-01-2023 12:15 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الزميله العزيز عليك مراجعه المرصد الفني العدد الصادر في يوليو 2022 وبه مثال واضح لحاله عمال النقل البري ويوجد مده سفر بالخارج وكيفيه تحصيل تلك المده

الصياد 23-01-2023 02:57 PM

بارك الله فيكم

الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25486
وعنوانه
02-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثانى - يوليو 2022

الموضوع
05 - الاعتداد بمدد اشتراك المؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير (عامل نقل برى) أثناء السفر خارج البلاد.

وبمراعاة
ما تضمنته المادة (239) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1 /07 /2016
تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد للفئات المرخص لها بالعمل علي كل منها طبقا لنوعها ووفقا للحصص الواردة بالجدول رقم (12) المرافق.

وكان نص المادة (239) قبل التعديل
تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (232)المسجلين لدى الصندوق المختص فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها.

ونص المادة (232) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1 /9 /2009
تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات التالية :
1 - السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
أ‌- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ب‌- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
ج - السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2 - التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.


الساعة الآن 09:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by