منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   2400جنيه الحدالأدنى لأجورالعاملين بالقطاع الخاص والعلاوةالدوريةبحدأدنى 60 جنيها شهريا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24065)

الصياد 30-06-2021 05:10 PM

2400جنيه الحدالأدنى لأجورالعاملين بالقطاع الخاص والعلاوةالدوريةبحدأدنى 60 جنيها شهريا
 
اليوم السابع
الإثنين، 28 يونيو 2021 01:54 م

المجلس القومى للأجور: 2400 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
والعلاوة الدورية بحد أدنى 60 جنيها شهريا..


قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.

وحضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية ، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.

وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.

كما تم الاتفاق - وبناء علي توصية لجنة الاجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العامله - أن يكون الحد الأدني للأجور ٢٤٠٠ جنيه يتم تنفيذه من يناير ٢٠٢٢.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .

يشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة .

tmn 01-07-2021 02:40 PM

1 مرفق
السلام عليكم
هل معني ذلك انه في يناير 2022 سيكون الحد الأدني الشهري 2400 جنية بدلا من 1400 جنية ، كما كان موضح بالجدول المرفق؟

الصياد 01-07-2021 03:43 PM

تضمنت الفقرة الأخيرة من البند 08 (أجر الاشتراك) من المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك."

وتضمن مشروع اللائحة التفيذية
مادة (53) :
يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة اعتباراً من 1/1/2020 بواقع12000 جنيه سنوياً ويتحدد حده الاقصى بواقع 84000 جنيه سنوياً.
ويتم زيادة هذين الحدين سنوياً بواقع15 % في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم يتم زيادة هذين الحدين سنوياً بنسبة التضخم، ويراعي جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب مائة جنيه.
وفي جميع الاحوال يجب ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك 30% من أجر اشتراك المؤمن عليه.


وفى ضوء قرار المجلس القومى للأجور: 2400 جنيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بدءً من أول يناير 2022.
من المنتظر أن تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا بتعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك بما يتفق وقرار المجلس القومى للأجور.

اسلام ابوبكر 04-07-2021 04:24 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي المستشار ... هل القرار المنتظر بخصوص تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيتم تطبيقه على القطاع الخاص فقط أم على القطاع الحكومي والقطاع العام
وجزاكم الله خيرا

الصياد 04-07-2021 07:38 PM

الحد الأدنى لأجر الاشتراك مفترض أنه لجميع المخاطبين بنظام التأمين الاجتماعى

اسلام ابوبكر 10-07-2021 01:38 PM

جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم وبارك الله في عُمر سيادتكم بالصحة والعافية

الصياد 10-07-2021 04:51 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

tmn 22-12-2021 01:00 AM

اليوم السابع
المجلس القومى للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية يناير
أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم (الثلاثاء ) برئاسة الدكتورة هالة السعيد،
أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى،
والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

https://www.youm7.com/story/2021/12/...%D9%84/5588258

youssefsamir 22-12-2021 02:08 PM

تواجدت في التأمينات الاجتماعية منذ حوالي أسبوعين، وسألت عن التعديل فقال العديد من الموظفين أن الأجر التأميني في يناير 2022 سيكون 1400ج بحسب الجدول القديم، وصاحب العمل عليه أن يجعل الأجر الشامل 2400ج فهل هذا صحيح؟

الصياد 24-12-2021 09:46 PM

هل هذا صحيح؟
نعم
طالما لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا بتعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك


الساعة الآن 04:42 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by