تاربخ بدايه انتفاع الصيادله بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذين بذأ نشاطهم قبل 76
استاذنا الفاضل الكريم محمد بك رعاك الله
نعلم جيدا ان القانون 108 لسنه 76 حدد موعدا لسريانه اول اكتوبر 1976 علي المشتغلون بالمهن الحره في الماده 3 منه وصدر لكل اعضاء نقابه قرار وزاري بسريان القانون وقد لوحظ لنا بحكم العمل السابق ان هناك صيادله تم نطبيق قانون اصحاب العمل عليهم رقم 61 لسنه 73 من اول نوفمبر 1973 والبعض الاخر من اول اكتوبر 1976 وحجة نطبيق 61 لسنه 73 ان اصحاب الصيدلات لهم سجل تجاري ورخصه من قبل 1973 فهم خاضعون للقيد بالسجل التجاري والرخص فيطبق عليهم ق61 لسنه 73 وكذلك يستخدمون عمالا اما حجه من يرون تطبيق القانون 108 لسنه 76 من اول اكتوبر 76 فهم يرون اصحاب المهن الحره لم يرد ذكرهم الا في الماد 3 ق 108 لسنه 76 وصدر بشانهم قرارت وزاريه لسريانه كاعضاء نقابات مهنيه نرجو التوضيح محمود احمد اسيوط |
وفقا للمادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1973 ضمن التشريعات يخضع الصيادلة الذين يمتلكون صيدليات باعتبارهم يمارسون نشاطا تجاريا ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري ووفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات نصت المادة 3 منه مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 3 - المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية وتضمن قرار رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع مادة (3) يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك فى التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذى يبدأ فيه ممارسة نشاطه أى التاريخين ألحق . وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذى سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة . أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك فى التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذى كان يحدده القانون سالف الذكر . وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لإثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته . وصدر قرار وزير التأمينات الموجود ضمن التشريعات بالموقع قرار رقم 270 لسنة 1976 فى شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ( المادة الأولى ) يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين ـ الصيادلة ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه وفي ضوء ماسبق يكون اشتراك أصحاب الصيدليات من 1/11/1973 صحيحا |
الساعة الآن 04:20 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by