منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الأجازة نصف الوقت للعاملين والعاملات بالجهاز الاداري للدولة وللعاملات بالقطاع العام (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1075)

عبد الحكيم حجاب 07-09-2011 10:01 PM

الأجازة نصف الوقت للعاملين والعاملات بالجهاز الاداري للدولة وللعاملات بالقطاع العام
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من سيادتكم التكرم بالأفادة عن الأتى :
مؤمن عليه تقدم بأجازة نصف الوقت لظروف خاصة فرفضت جهة العمل بحجة أن هذا النوع من الأجازات مخصص للسيدات فقط . فما مدى صحة هذا الرأى وفى حالة عدم صحته فلمن يلجأ للحصول على حقه فى الأجازة

الصياد 10-09-2011 07:04 PM

(1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة علي أنه :
يجوز للسلطة المختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار اليها في الفقرتين الأولي والثانية
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه برقم 1537 لسنة 2005 بتاريخ 20 سبتمبر 2005 .

(2) تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون48 لسنة 1978 علي أنه :
يجوز لرئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك.
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.


ملحوظة :
القوانين المشار اليها
وقرار رئيس مجلس الوزراء
موجودة بالموقع ضمن التشريعات

المهندس 14-09-2011 03:33 PM

هل ينطبق هذا على القطاع الخاص
 
هل ينطبق هذا النظام على القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص المدارس الخاصة ارجو الافادة

الصياد 16-09-2011 05:43 PM

لم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت

Sh_Omar 29-12-2011 12:25 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

انا عاملة اعمل بالقطاع المشترك للبترول و هو قطاع يضم شريك مصرى و هو الحكومة المتمثل بالهيئة ا لمصرية العامة للبترول و شريك اجنبي و ارغب بالحصول على نصف الوقت
ولكن يتم تطبيق هذا النظام بالهيئة فقط و الشركة العامة للبترول و الشركات الحكومية فقط و لكن لم تكن هناك حالة لنظام نصف الوقت بالقطاع المشترك
مع العلم ام قانون انشاء الشركات المشتركة لا تمنع استخدام قانون 47 للمدنيين بالدولة لكنهم يستخدمون قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
اريد ان اعرف هل يجوز الرجوع و الاستعانة بقانون رقم 47 للمدنيين بالدولة فيما يخص هذا النظام
و اذا رفضو الطلب ما هى الاجراءات المتبعة القانونية التى يمكن ان اتبعها للحصول على نظام نصف الوقت

الصياد 29-12-2011 12:35 PM

هل المنشأة التي تعملين بها مشترك عنها في التأمينات الاجتماعية
قطاع عام أم قطاع خاص ؟

Sh_Omar 29-12-2011 12:41 PM

غالبا قطاع مشترك هو ليس قطاع عام و ليس قطاع خاص لاننى معينة بالشركة

Sh_Omar 29-12-2011 12:43 PM

واتبع وزارة البترول و الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة جنوب الوادى القابضة

Sh_Omar 29-12-2011 01:41 PM

هى شركة قطاع اعمال (مشترك)
و نرجو من سيادتكم الافادة
وشكرا

الصياد 29-12-2011 01:54 PM

بالتالي تخضع الشركة لقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وهو لايتضمن الأجازة نصف الوقت


الساعة الآن 06:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by