الزيادةالسنويةفى الاساسى والمتغير-زيادةالحدالأقصي لأجرالاشتراك ( الأساسي و المتغير )
سيدى الفاضل
هل يجب زيادة الاساسى والمتغير معا بنسبة ال 7% التى حددها القانون والتى اصبحت حاليا 15% اعتبارا من 2012 حتى لو لم يتم زيادة زواتب العاملين |
أولا : زيادة ال 7 % للعاملين بالقطاع الخاص = العلاوة السنوية المستحقة وفقا (المادة الثالثة)لقنون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة . ثانيا : زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك ( الأساسي و المتغير ) ليس الهدف منها زيادة أجور العاملين وفقا لها ولكن الهدف منها مراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك لمن تتجاوز أجورهم الفعلية هذين الحدين أو أحدهما |
الساعة الآن 07:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by