موقف محير -حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105
الأستاذ الفاضل / محمد حامد الصياد
فى 23/1/2011 بلغت سن السادسة والعشرين وقمت بصرف منحة القطع حيث كنت المستحق الوحيد لمعاش والدى وكنت اتقاضى ثلثى المعاش وحصلت على المنحة والمقرر لها مقدار ما أتقاضاه وهو ثلثى المعاش لمدة 12 شهر ولكن فى هذا الشهر صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التامين الاجتماعى ويعنى بذلك ان ولدتى مستحقة لنصف المعاش فى نفس الشهر الذى قمت انا بصرف منحة القطع فيه فما هو التصرف القانونى للهيئة القومية للتامين الاجتماعى تجاه هذا الموقف ارجو من سيادتك المشورة حيال هذا الموقف المحير |
تضمن الحكم المشار اليه في البند ثانيا منه ( بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره ) وقد نشر الحكم في 8/1/2011 ومن ثم فمن المفترض أن يسري علي حالات وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش اعتبارا من 9/1/2011 والأمر يتطلب انتظار صدور المنشور الوزاري بشأن تنفيذ الحكم المشار اليه |
هل المشور ده بياخد وقت كتير
|
جاري اعداده |
سيدى الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القانون 12 لسنة 2000 للعمل به على حالات الوفاة التى تمت من 16/4/2000 اليوم التالى لتاريخ نشره ، وما هو الفرق بين هذا القانون وحكم المحكمة الدستورية على حالات الوفاة من تاريخ حكم المحكمة الدستورية من 9/1/2011 ، رجاء التوضيح بين القانون رقم 12 لسنة 2000 ، وحكم المحكمة الدستورية الجديد . |
قواعد التنفيذ
ينتظر صدور منشور من وزارة التأمينات بقواعد التنفيذ |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيا تي لكم جميعا / الحكم يسري علي الحالات السابقه واللاحقه وده المنطقي / لا ن الفقره الثانيه من الماده 105 تم تعديلها عام 2000
اذا ارامل المؤمن عليهم بيستفيدوا من المعاش منذ عام 2000 (اقل من اربعين سنه)2000واذا سلمنا ان حكم الدستوريه الصادر بتاريخ 2/1/2011يسري علي الحالات اللا حقه لصدور الحكم اي الحالات وفا ة المؤمن عليهم في اليوم التالي لصدور الحكم .اذا الحكم ليس له قيمه موضوعيه لا نه لم يات بجديد لان الماده تم تعديلها عام 2000.......لا ن الكل بيستفيد منذ عام 2000اقصد الارامل اقل من اربعين سنه ملحوظه / اقرا الحكم ولا حظ .................حكمت المحكمه بعدم دستورية الفقره الثانيه من الماده 105قبل تعديلها بالقانون رقم 12لسنة 2000وبسقوط باقي هذه الفقره ..........اذا الماده ليس لها اي اثر منذ صدور الحكم فلو طبق حكم الدستوريه العليا علي الحالات اللا حقه فقط اذا تبقي الماده واثارها ساريه علي الحالات السابقه وهو الا مر المتنا قض .اذ ا الحكم يسري علي الحالات السابقه واللا حقه من تاريخ نشر حكم الدستوريه العليا والمقصود بعدم اعمال الحكم باثر رجعي.........هو عدم اخذ المتجمد من المعاش بالنسبه للحالات السابقه |
شكرا لاجتهادك والأمر سيتم حسمه من خلال المنشور الذي تصدره السلطة المختصة لذلك أرجو الانتظار لحين صدور المنشور |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قمنا با ستشارة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بخصوص هذا الحكم وافادتنا بأن الحكم واضح وليس به ثمة غموض وان الحكم فى الاساس يختص بالحالات السابقة على صدور الحكم اذ انه بعد تعديل النص بالقانون رقم 12 لسنة 2000 تم الغاء شرط كون سن الزوجة 40 سنة على الاقل فى تاريخ الزواج كما تضمن الحكم فى حيثياته عبارة ان , إلغاء النص المطعون فيه أو تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه وجرت فى شأنهم اثاره , اى ان هذا الحكم يختص بالحالات السابقة على صدوره لأن النص تم تعديله وحالات الترمل من تاريخ 16/4/2000 تستحق المعاش |
شكرا لمداخلتكم والأمر سيتم حسمه من خلال المنشور الذي تصدره السلطة المختصة لذلك أرجو الانتظار لحين صدور المنشور |
الساعة الآن 10:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by