منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفساربشأن سدادالاشتراكات المستحقةعن الاجازات-103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25701)

hazam 25-09-2022 11:28 PM

استفساربشأن سدادالاشتراكات المستحقةعن الاجازات-103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
 
موظغة حاصلة هلى اجازة خاصة بدون مرتب بالداخل لمدة سنة اعتبارا من 1/1/2022 وتتقاضى اجرها بنظام الاجر الوظيفى والمكمل كيف يمكن سداد الاشتراكات المستحقة عن تلك الاجازة

هل يتم اخذ الاجر الوظيفى بافتراض عدم قيامها بالاجازة والاجر المكمل يكون بمتوسط سنة سابقة على الاجازة
ام يتم اخذ الاجر الوظيفى بافتراض عدم قيامها بالاجازة والاجر المكمل الثابت يكون بافتراض عدم قيامها بالاجازة

والاجر المكمل الغير ثابت مثل الاجر الاضافى والمكافات بمتوسط سنة سابقة على الاجازة

الصياد 29-09-2022 11:04 PM

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d9%83.pdf
وعنوانه
103 احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك

hazam 30-09-2022 04:27 PM

المذكرة حددت الاجر على قانون 47لسنة 1978 لكن بالنسبه للخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 كيف يتم تحديد احورهم فى حالة حصولهم على اجازات خاصة بدون مرتب وابداء الرغبة فى سداد الاشتراكات عنها

الصياد 30-09-2022 06:42 PM

ما النصوص التى تضمنتها المذكرة بشأن الأجر الذى تحدد على أساسه الاشتراكات
وما علاقتها بالقانون 47 لسنة 1978 وعدم علاقتها بالقانون 81 لسنة 2016

hazam 30-09-2022 08:59 PM

اليند الخامس فى المبحث الثانى مدد الاجازة الخاصة بدون اجر

الصياد 01-10-2022 07:07 PM

مطلوب النص
والاجابة كاملة كما تضمنتها المداخلة 5

hazam 06-10-2022 08:19 PM

1 مرفق
اتفضل يا دكتور

الصياد 06-10-2022 09:42 PM

الأجر الوظيفى = الأجر الأساسى
الهدف من عدم الاجابة المباشرة تدريبك على البحث

تضمن قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المادة الرابعة
يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام 1، 2, 3 الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفى أ , ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون المرافق، أما إذا قلَّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المشار إليها.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
مادة 31 :
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.

مادة 36 :
يُحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقًا للجداول أرقام 1، 2، 3 الملحقة بهذا القانون.
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

مادة 40 :
تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.

مادة 51 :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة, وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية
1 - الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2 - الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة................................

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 -.............................................
9- أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى :
( أ ) الأجر الوظيفى .
(ب) الأجر الأساسى .


مـادة (269) :
يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتى :

1- الدخل الصافى الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ، دائمًا كان
أو مؤقتا ، داخل البلاد أو خارجها .
2- يتم تحديد الدخل الصافى وفقًا للخطوات الآتية :
( أ ) تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :
1- الأجر الوظيفى فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
2- الأجر المكمل وهو باقى الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر فى تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ
استحقاق المعاش .
(ب) تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا :
1- الأجر الأساسى
فى تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو فى يناير من كل عام بحسب الأحوال .
2- الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتى :
.................................................. ..........................................

hazam 09-10-2022 11:52 PM

الف شكر معالى المستشار واسف جدا لتعب حضرتك .

الصياد 10-10-2022 01:05 AM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


الساعة الآن 11:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by