منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ماهوالدخل الذى يراعى فى حدود الجمع-الدخل الصافي لحدودالجمع بين المعاش والدخل من عمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2727)

abosalaten 02-07-2012 09:15 PM

ماهوالدخل الذى يراعى فى حدود الجمع-الدخل الصافي لحدودالجمع بين المعاش والدخل من عمل
 
استاذنا الفاضل كل عام ومعاليكم بخير
واتشرف بان التمس راى معاليكم فى الاتى
بخصوص المادة 111 الخاصة بجمع المعاش عند مراعاة الدخل فعند ورود مفردات المرتب من جهة عمل الابنة او الابن العاجز تكون متضمنة كافة البدلات العينية كبدل النقدى وبدل السكن وبدل الملبس وهى بدلات غير خاضة لاشتراك الاجر
وهنا يثار التساؤل هل تلك البدلات تدخل ضمن عموم الدخل الواجب مراعاته فى حدود الجمع
وكذلك النص على استبعاد اقساط التامين الاجتماعى فهل ماعدا ذلك من الاقساط كاقساط النقابات لا تستبعد
ولمعاليكم وافر الشكر

وليد حامد 03-07-2012 02:03 AM

راجع فى ذلك
تعليمات الصندوق الحكومى رقم (4) لسنة 2005
بشأن
القواعد التى تتبع عند مراعاة حدود الجمع بين الدخل والمعاش


الصياد 03-07-2012 12:11 PM

بالنسبة للسؤال الأول
عند ورود مفردات المرتب من جهة عمل الابنة او الابن العاجز تكون متضمنة كافة البدلات العينية كبدل النقدى وبدل السكن وبدل الملبس وهى بدلات غير خاضة لاشتراك الاجر
وهنا يثار التساؤل هل تلك البدلات تدخل ضمن عموم الدخل الواجب مراعاته فى حدود الجمع


الاجابة
استخدم القانون رقم 79 لسنة 1975 في المادة 111 منه والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 في المادة 180 منه عبارة مجموع ما يحصل عليه العامل
وبالتالي فانه لايتم استبعاد أي من عناصر الأجر الوارد بيانها من جهة العمل


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.


وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.

ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
‌ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.

بالنسبة للسؤال الثاني
تضمن النص على استبعاد اقساط التامين الاجتماعى فهل ماعدا ذلك من الاقساط كاقساط النقابات لا تستبعد

الاجابة
لا يتم استبعاد الا ما نصت عليه المادتين المشار اليهما :
المادة 111 : مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب
المادة 180 : مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.


abosalaten 03-07-2012 09:36 PM

خالص الشكر لعالمنا الجليل
 
كل الشكر لمعاليكم وجعلكم المرجع الاعظم لنا

الصياد 03-07-2012 10:52 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 07:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by