جواز صرف معاش مبكر ق 1976/108 اثناء الخضوع للقانون 112 لسنة1980-نعم
مؤمن عليه ق 1976/108 من مواليد 1956/4/8 عن الفتره من 1993/2/25 حتى 2015/2/8 (تاريخ تصفيه النشاط وفقا لقرار لجنه انهاء النشاط ) بتاريخ 2015/4/16 تقدم بطلب صرف معاش مبكر وفقا للقانون 108/1976 من ضمن مرفقات الملف شهاده حيازه زراعيه ثابت بها ان لديه ارض زراعيه ملك قدرها 8 قيراط + 12 سهم اعتبارا من 2000/7/1 ونتسائل عن هل يجوز صرف معاش مبكر قانون 1976/108 اثناء الخضوع للقانون 1980/112 والذى يتضمن ايضا تامين الشيخوخه والعجز والوفاه |
ارجوا شاكرا من سيادتكم الرد |
مطلوب رايكم
مؤيدا بالتشريعات التي استندت اليها |
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم مادة 12 1-بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط . 3-ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 4-بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 5-انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. مادة 37 (1) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 (تم تعديله بالقرار الوزارى 554 لسنه 2007 ) تضمن قرار وزارة المالية رقم 554 لسنة 2007 طلب صرف مستحقات مؤمن عليه إرشــــــــــــــــــادات أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل مادة 2- يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة . ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . بناءا عليه ارى انه لا يجوز صرف معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 طالما كان المؤمن عليه خاضعا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 لتضمن القانون الاخير تامين الشيخوخه والعجز والوفاه |
راجع رأيك في ضوء ما تضمنه
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . وقد ورد نص خاص باستحقاق المعاش المبكر يالبند 5 من المادة 12 من القانون المشار اليه يقابل البند 5 من المادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم فلا مجال لتطبيق ما تضمنه قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للمعاش المبكر المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 |
الساعة الآن 03:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by