منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   جواز صرف معاش مبكر ق 1976/108 اثناء الخضوع للقانون 112 لسنة1980-نعم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8267)

وليد حامد 16-05-2015 10:21 PM

جواز صرف معاش مبكر ق 1976/108 اثناء الخضوع للقانون 112 لسنة1980-نعم
 
مؤمن عليه ق 1976/108 من مواليد 1956/4/8
ع
ن الفتره من 1993/2/25 حتى 2015/2/8
(تاريخ تصفيه النشاط وفقا لقرار لجنه انهاء النشاط )
بتاريخ 2015/4/16 تقدم بطلب صرف معاش مبكر وفقا للقانون 108/1976
من ضمن مرفقات الملف شهاده حيازه زراعيه ثابت بها ان لديه ارض زراعيه ملك قدرها 8 قيراط + 12 سهم
اعتبارا من 2000/7/1
ونتسائل عن
هل يجوز صرف معاش مبكر قانون 1976/108 اثناء الخضوع للقانون 1980/112 والذى يتضمن ايضا
تامين الشيخوخه والعجز والوفاه



وليد حامد 29-05-2015 03:26 PM

ارجوا شاكرا من سيادتكم الرد

الصياد 29-05-2015 04:06 PM

مطلوب رايكم
مؤيدا بالتشريعات التي استندت اليها

وليد حامد 30-05-2015 11:28 AM

تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976

فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال

ومن فى حكمهم




مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1-بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3-ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4-بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5-انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.


مادة 37
يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه(1) بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .

(1) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 (تم تعديله بالقرار الوزارى 554 لسنه 2007 )








تضمن قرار وزارة المالية

رقم 554 لسنة 2007
نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
إرشــــــــــــــــــادات
1 - يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية:
أ- بلوغ السن أو العجز أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف

تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980

بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل


مادة 2- يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .
ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .


بناءا عليه ارى انه

لا يجوز صرف معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 طالما كان المؤمن عليه خاضعا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 لتضمن القانون الاخير تامين الشيخوخه والعجز والوفاه



الصياد 30-05-2015 12:56 PM

راجع رأيك في ضوء ما تضمنه
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


وقد ورد نص خاص باستحقاق المعاش المبكر
يالبند 5 من المادة 12 من القانون المشار اليه


يقابل البند 5 من المادة 18
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ومن ثم فلا مجال لتطبيق ما تضمنه
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بالنسبة للمعاش المبكر المستحق
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


الساعة الآن 03:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by