منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7801)

mona.salama 19-03-2015 01:39 PM

تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج
 
السلام عليكم
انا كنت اعمل بشركه خاصه (مكتب تامينات مدينه نصر ) وتمت الولاده بها واخذت الاجازة 3 شهور مدفعين الاجر من الشركه واخدت اجازة 3 شهور اخرين بدون مرتب ثم رجعت للعمل بعد 3 شهر واستقلت وانتقلت الى شركه اخرى بعد الولادة بسنه تقريبا و حاليا تأمينتات شبرا
وعند المطالبه بتعويض الوضع من التأمينات مدينه نصر تم الرفض من مكتب التأمينات لانتسابي لمكت تأمينات شبرا شمال القاهره الان وعند الرجوع لمكتب تامينات شبرا للمطالبه بتعويض اجازة الوضع تم ايضا الرفض لعدم ولادتى فى فترة تأميناتى لهم ارجو الافاده هل ليا الحق فى التعويض ام لا على العلم انه تم مرور سنتين على الولادة وكيفيه الحصول عليه من تامينات مدينه نصر

الصياد 20-03-2015 03:24 PM

هل كان لديكي بطاقة تامين صحي أثناء عملك في الشركة الأولي ؟

mona.salama 22-03-2015 11:39 AM

للاسف لا . لا يوجد تامين صحى تابع للشركه ولكن كان مؤمن عليا تبع شركه يونى كير الخاص بشغل زوجي

الصياد 22-03-2015 01:05 PM

عليكي مراجعة الشركة الاولي
هل هي تؤدي اشتراكات تامين المرض ضمن اشتراكات التامين الاجتماعي
ام لديها ترخيص من التامين الصحي بعلاج العاملين لديها

mona.salama 25-03-2015 11:28 AM

تم مراجعه الشركه الاولي ولا تسدد اشتراك تامين المرض

الصياد 25-03-2015 05:10 PM

ما هو عدد العاملين بهذه الشركة

mona.salama 26-03-2015 11:50 AM

حوالي 30 موظف

الصياد 26-03-2015 06:27 PM

الشركة تخضع لتامين المرض اجباري

وحقك في تعويض الاجر عن أجازة الوضع مستمد من :
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003:
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة


وحيث يؤدي صاحب العمل اشتراك 1 % من اجور العاملين لديه مقابل تعويض الأجر التي تلتزم به التامينات الاجتماعية في حالة المرض
وبالتالي يكون التزامه بالفرق بين التعويض المقرر بقانون العمل وما تلتزم به التامينات الاجتماعية

وحيث ورد بالمداخلة الأولي : واخذت الاجازة 3 شهور مدفعين الاجر من الشركه
فان من له الحق في الحصول علي تعويض الأجر من التامينات هو صاحب العمل

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%C7%DA%ED%C9
وعنوانه
تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية

mona.salama 29-03-2015 12:10 PM

معنى القانون انه لا يحق لي الحصول على تعويض من مكتب التأمينات .؟

الصياد 01-04-2015 09:41 PM

تضمنت الاجابة
وحيث ورد بالمداخلة الأولي : واخذت الاجازة 3 شهور مدفعين الاجر من الشركه
فان من له الحق في الحصول علي تعويض الأجر من التامينات هو صاحب العمل


الساعة الآن 07:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by