منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   احقيةالتامينات الاجتماعيةفي استرداد المعاش-للهيئة حق استرداد شهر مارس 2021 فقط (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23896)

hanyjoseph 20-04-2021 03:34 PM

احقيةالتامينات الاجتماعيةفي استرداد المعاش-للهيئة حق استرداد شهر مارس 2021 فقط
 
القاهرة في 20ابريل2021

السيد المستشار / مشرف المنتدي الموقر

تحية طيبة - برجاء التكرم بالافادة بشان الاستسفسار الموضح ادناه المتعلق بطلب صرف الحقوق التامينية للمستفيدين نظرا لوفاة الزوج في ٢٢فبراير٢٠٢١ عن عمر 76 عام ( بالمعاش) ، وذلك علي النحو التالي:
طريقة صرف المعاش للمتوفي : البنك من خلال حساب توفير به ايداعات المتوفي الشخصية بالاضافة الي مبالغ المعاش المحولة اليه .

وانه بعد وفاة الزوج تم تقديم المستندات المطلوبة لمكتب التامينات الاجتماعية لصرف معاش للمستفيدين ، قام مكتب التامينات الاجتماعية باصدار خطاب الي البنك الذي كان يتم تحويل المعاش اليه ، وطلبه رد مبالغ المعاشات المحولة اليه عن الفترة من ١فبراير٢٠٢١ الي ٣١مارس٢٠٢١ .

والاستفسارهو ماسبب طلب التامينات الاجتماعية من البنك رد شهري فبراير ومارس 2021 وليس شهر مارس 2021 فقط ، حيث ان الوفاة حدثت خلال شهر فبراير 2021 ، وماهي الاجراءات الواجب القيام بها في حالة احقية التامينات الاجتماعية في استرداد شهر مارس 2021 فقط

مع الاخد ف الاعتبار انه لم يتم صرف اية مبالغ من حساب توفيرالمتوفي بالبنك بعد الوفاة ، ورصيد حساب التوفير المحول اليه المعاش يسمح برد اكثر من شهري المعاش المطلوب ردهما للتامينات الاجنكاعية حيث انه يتضمن ايداعات شخصية للمتوفي بالاضافة الي ما يتم تحويله عن المعاش .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...،

الصياد 20-04-2021 05:24 PM

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (119) :
عند وفاة المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة، أو صاحب المعاش تٌستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين.
تُقدر منحة الوفاة عن الشهور الثلاثة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة مع مراعاة ما يلي:


أولاً: في حالة وفاة المؤمن عليه:
1- لا تخصم من الأجر الذي تقدر المنحة على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي أو الضرائب أو أي استقطاعات أخري.
2- عدم التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث تقدر المنحة بكامل الأجر حتى لو تخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
3- يتم صرف المنحة دفعة واحدة.
4- لا تُسقط المنحة حق المؤمن عليه في أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.
5- تلتزم بالمنحة الجهة التي كانت تصرف الأجر للمؤمن عليه.

ثانياً: في حالة وفاة صاحب المعاش:
1- تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة شاملاً جميع ما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ وفاته.
2- لا تدخل إعانة العجز والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998ضمن المعاش عند تحديد قيمة المنحة.
3- يتم صرف المنحة دفعة واحدة.
4- إذا كان معاش شهر الوفاة قد تم صرفه لصاحب المعاش قبل وفاته فتستحق المنحة عن الشهرين التاليين فقط ولا تستحق عن شهر الوفاة.

ثالثاً: في حالة توافر صفتي المؤمن عليه وصاحب المعاش في المتوفى في تاريخ الوفاة فتقدر المنحة بمعاشه وأجره على التحديد السابق بيانه.

مادة (245) :
تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية أو تبعاً لما تقرره الهيئة:
....................................
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات اعتباراً من اليوم الأول من كل شهر.
...........................................

مادة (249) :
تعتبرالمعاشات التي تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية في أي من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجاري أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
.................................................. ....


بناء على ما تقدم
يكون للهيئة حق استرداد شهر مارس 2021 فقط

hanyjoseph 24-04-2021 07:03 PM

القاهرة في 24ابريل2021
السيد الاستاذ / محمد حامد الصياد – مستشار التامين الاجتماعي

تحية طيبة – اشكركم جدا جدا علي اهتمام سيادتكم بالرد علي استفساري السابق ارساله علي هذا المنتدي الموقر في 20ابريل2021 بشان احقية التامينات الاجتماعية في استرداد المعاش .

والحاقا باستفساري السابق المشار اليه ، التمس من سيادتكم في الافادة برايكم المهني الموقر علي النقاط التالية :

- ما سبب استناد سيادتكم في ردكم الكريم الي مواد بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة2019 ، حيث لم يتم اقرار مواد اللائحة التتفيذية ونشرها في جريدة الوقائع المصرية حتي تاريخه .
- ما هي الاجراءات الواجب القيام بها مع مكتب التامينات الاجتماعية والتي تصمنها استفساري السابق ، حيث ان الخطاب الصادر من مكتب التامينات الاجتماعية يتضمن المطالبة باسترداد شهري فبراير ومارس ظ¢ظ*ظ¢ظ، معا وليس شهر مارس ظ¢ظ*ظ¢ظ، فقط .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...،

الصياد 25-04-2021 06:29 PM

تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (195)
تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.

لا يوجد اختلاف بين ماتضمنه مشروع اللائحة التنفيذية عما تضمنه القرار الوزارى


ما هي الاجراءات الواجب القيام بها مع مكتب التامينات الاجتماعية
تقديم طلب لمدير المكتب يتضمن النصوص التى تضمنها كل من مشروع اللائحة والقرار الوزارى


الساعة الآن 12:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by