منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   النقل-تغيير بيانات عنوان المنشاة-نقل ملف منشأة كاملة خاصه بصاحب العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23920)

مينا سمير 01-05-2021 12:52 PM

النقل-تغيير بيانات عنوان المنشاة-نقل ملف منشأة كاملة خاصه بصاحب العمل
 
مساء الخير

محتاج اسال سوال هل يجوز نقل ملف صاحب العمل وفقا لتعليمات رقم 13 لسنه 1994 ام القرار خاص بالعاملين فقط

mahmoud48 01-05-2021 01:50 PM

النقل بين الفروع
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تعليمات رئيس الصندوق رقم 13 لسنة 1994 خاصه بنقل العاملين المؤمن عليهم بين الفروع في حالة تعدد الفروع وكذلك بين المركز الرئيسي والفروع طبقا لنموذج النقل المرفق بالتعليمات بنقل مؤمن عليه من منشأة تابعة لفرع أو المركز الرئيسي
أما مسألة نقل ملف منشأة كاملة خاصه بصاحب العمل فإنه طالما نشاط صاحب العمل مستمر بهذا العنوان الخاص بالوحدة الاداريه لايجوز النقل
أما في حالة انتهاء نشاط صاحب العمل بهذا العنوان وممارسة النشاط بمكان آخر وعنوان جديد يتم إنهاء الملف القديم وفتح ملف جديد بالعنوان الجديد برقم منشأة جديده
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الصياد 01-05-2021 02:52 PM

تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير فى نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.


تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (22) :
يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة على النموذج رقم (12) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة الى ملكية خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير في نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى الهيئة أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E3%E4%D4%C3%C9
وعنوانه
هام جداأرجو الرد-نموذج رقم(15)قراروزاري رقم(554)لسنة2007إخطاربتغييرفي بيانات منشاة


الساعة الآن 06:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by