التهرب التأميني الجزئي من كامل الاجر ومحاربته فعلا لاقولا-مواعيدتقديماستمارة2
استاذنا الفاضل الكريم الناصح الامين جزاك الله خيرا
اذا كان صاحب العمل في القطاع الخاص مشترك عن كامل عماله بالاجور الفعليه الاانه يصرف هؤلاء العمال بدلات ثابته تحت مسمي بدل طبيعه عمل وكذلك حافز شهري 50% من الاجر الاساسي المشترك عنه بالتامينات وصاحب العمل هذا هو لجنه نقابيه معينه وكشوف اجورهم رسميه يظهر بها بنود الاجر المتغير المتهرب من الاشتراك عنه وقد قام احد العمال الذين اوشكو علي بلوغ السن بتقديم شكوي للتامينات بهذا الخصوص بان اللجنه غير مشتركه عن كامل اجورهم بالتامينات وارفق بالشكوي صوره من كشوف المرتبات المعتمده والموقع عليها من العمال بالصرف منذ سنه 2004 فما كان مفتش المكتب الا انه اطلع علي اصول هذه الكشوف لدي صاحب العمل وطلب من صاحب العمل اوالمدير المسئول بضروره الاشتراك عن كامل الاجر المتغير وفعلا قدم صاحب العمل استمارات 2 من عام 2005 حتي 2012 بالاجور المتغيرة الصحيحه وارفق المستندات الداله من كشوف الاجور الرسميه والصحيحه وابدي استعداد النقابه لسداد الاشتراكات ومايترتب عليها ولكن المكتب رفض قبول استمارات 2 الا من 2012 فقط وارسل خطاب للجنه بعدم قبول الاستمارات الا عن العام الحالي فقط استاذنا الفاضل كيف يكون هناك تصريحات رسميه وننصح ببث الوعي التأميني ومحاربه التهرب الجزئي والكامل من الاشتراك ونري ذلك علما بان المادة 10 من القرار الوزاري 554 لسنه 2007 حددت فعلا ضروره تقديم س2 في يناير من كل عام الايعد ذلك ظلم لبعض العمال الغير مشتركين باجورهم الحقيقيه علما بان تلك المادة زادت من فرصه صاحب العمل واصبحت عبء علي مكاتب التامينات بتعديل مواعيد تقديم س2 السنويه واعطت الفرصه لتقديم س2 في يناير وابريل ويوليو واكتوبر من طبقا للقرار الوزراي 517 لسنه 2009 محمود احمد اسيوط |
اضيف الى سؤال الاستاذ/ محمد اذا ثبت من خلال تقرير تحريات اوتقرير تفتيش قيام صاحب العمل بتعديل اجور العاملين لديه الاساسى والمتغير اعتبارا من 2011/4/1 فهل لايجوز تعديل الاجر الاساسى الا فى يناير 2012 ويعدل الاجر المتغير فقط اعتبارا من 2011/4/1 وهل يغير من ذلك سابقه قيام صاحب العمل بزياده الاجر الاساسى والمتغير فى يناير 2011
هل الماده 10 من القرار الوزارى517 لسنه 2009 فيما تضمنته من مواعيد تقديم النموذج رقم 2 هى قيد على صاحب العمل والعاملين لديه بحيث لا يمكنهم تعديل الاجر الاساسى والمتغير الا فى يناير من كل عام وفى ابريل ويوليو واكتوبر بالنسبه للاجر المتغير فقط حتى وان ثبت ومن خلال مفتشى الهيئه تعديل الاجور قبل المواعيد المحدده بالماده 10 ورغب صاحب العمل والعاملين فى اجراء تعديل الاجر قبل المواعيد المبينه بالماده 10 |
اخي الفاضل والزميل وليد
تأكيد لما اضافته في المداخله اود ان اشير لاستاذنا الفاضل وهو مرجعنا انه بصدور القانون 30 لسنه 92 كان ضمن مواده في التعديل مادة تجيز تحصيل الاشتراكات قانون التامين الاجتماعي 47 لسنه 84 عن التعديلات التي طرأت بهذا القانون ورفع الحد الاقصي للمتغير ولكنها كان محددلها مدة وقد افتي لي سياده المستشار سنه 93 لحاله مماثله ابان كان سيادته رئيس الادارة المركزيه لنظم المزايا بتحصيل الاشتراكات وتعديل الاجور وفقا لما تسفر عنه تحريات الهيئه للعاملين بفرع البنك الوطني باسيوط بعد الاطلاع علي السجلات حيث انهم كانوا مشتركين عن المتغير من 01/8/1984 والصحيح 01/04/1984 وكذلك رفع الحد الاقصي للمتغير واحتفظ حتي برد سيادته حتي بعد ان تركنا العمل بالتامينات لماذا لايكون هذا النص موجود ولايعمل به الالفترة محدده حددها القانون متع الله استاذنا بالصحه والعافيه نرجو منك التوضيح لمثل هذه المشاكل التي يتعرض لها الزملاء وابنائنا بالتامينات محمود احمد اسيوط |
الأمر لا يقف عند المكتب
يتم عرض الموضوع علي المنطقة التابع لها المكتب واذا تطلب الأمر يتم العرض علي الادارة العامة للرقابة الداخلية بالمركز الرئيس |
الاستاذ/ الصياد رايك له مصداقيته لدى جميع العاملين فى التأمينات لهذا نطلب من سيادتكم افادتنا بما يقطع الشك باليقين فى موضوع المداخله رقم 2
|
المواعيد المشار اليها محددة بالقانون
ولايعتد بتعديل الأجر الا من هذه التواريخ وفقا للمادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 131)([1]) إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة. وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة. (1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 130 لسنة 2009 (المادة الأولى) ويعمل بالتعديل من 12/6/2009. ويستثني من ذلك فقط تعديل الحد الأدني أو الحد الأقصي لأجر الاشتراك وفقا لما تضمنه نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم فقد تضمنت ارشادات هذا النموذج إرشــــــــــــادات ( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي. ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ § منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير. § منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام. §كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة. ( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي. |
ورد برد سيادتكم كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور معنى ذلك انه اذا صدر مثلا قرار من الجهه المشرفه على المدارس الخاصه بزياده اجور العاملين بها اعتبارا من 2011/4/1 يتم تعديل الاجرين الاساسى والمتغير من تاريخ صدور القرار حتى لو قدمت س 2 فى 2012/2/1 موضح بها ان الا جور المعدله من 2011/4/1؟ (ما هى الجهه المنوط بها اصدار قرار بتعديل الاجر فى هذه الحاله حتى يعتد به فى تعديل الاجر؟ ) |
المقصود في الأصل صدور قانون
وفي حالة القرار نوافي بصورة منه |
الساعة الآن 08:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by