منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أجازةالوضع و أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-استفسارات متعددة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10536)

hamadawela 14-07-2016 08:29 PM

أجازةالوضع و أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-استفسارات متعددة
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

كل عام و سيادتكم بخير
السؤال الأول هل يجوز أن تمنح أجازة الوضع قبل الولادة
وتمنح كم مرة هذا بالنسبة للقطاع الخاص

ثانيا
بالنسبة لأجازة رعاية الطفل ايضا للقطاع الخاص تمنح كم مرة
و
هل إذا منحت العاملة هذه الأجازة و قامت بقطعها هل يتبقى الرصيد أم تسقط باقى المدة من الأجازة
مثلا أجازة الوضع سنتين قام بأخذ سنة هل يجوز أن تأخذها بعد فترة معينه لا سيما مثلا فى مولدها الثالث

هل من حق أى صاحب عمل جعل اجازة رعاية الطفل مرة واحده بدل مرتين
ولكم جزيل الشكر

الصياد 24-07-2016 01:48 AM

السؤال الأول هل يجوز أن تمنح أجازة الوضع قبل الولادة
وتمنح كم مرة هذا بالنسبة للقطاع الخاص


تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

ونظرا لأن المادة 70 من قانون الطفل
تم تعديلها سنة 2008 وبالتالي تكون هي الأحدث
بمعني تكون أجازة الوضع في القطاع الخاص ثلاث مرات


تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


وحيث تضمن
قانون الطفل عبارة بعد الوضع
و قانون العمل عبارة المدة التي تسبق الوضع والتي تليه
و قانون التامين الإجتماعي عبارة مدة إجازة الحمل والوضع
يؤخذ بما تضمنه القانونين الأخيرين



ثانيا : بالنسبة لأجازة رعاية الطفل ايضا للقطاع الخاص تمنح كم مرة
و هل إذا منحت العاملة هذه الأجازة و قامت بقطعها هل يتبقى الرصيد أم تسقط باقى المدة من الأجازة
مثلا أجازة الوضع سنتين قام بأخذ سنة هل يجوز أن تأخذها بعد فترة معينه لا سيما مثلا فى مولدها الثالث
هل من حق أى صاحب عمل جعل اجازة رعاية الطفل مرة واحده بدل مرتين


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%DD%E1
وعنوانه
هل يحق لشركة قطاع خاص عدم الموافقةعلي اجازةرعايةالطفل-الحق مقرربقانوني العمل والطفل


والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%DD%E1
وعنوانه
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%DD%E1
وعنوانه
اجازه بدون راتب لرعاية طفل - كم مرة في القطاع الخاص - هل يجوز تجزئتها ؟


ومع ذلك يجوز لجهة العمل الموافقة غلي تجزئتها
باختيارها وليس إجبارا

hamadawela 24-07-2016 07:38 PM

جزاكم الله كل خير
أرجو من سيادتكم رفع فتوى القوى العاملة لأن الرابط انتهت مدته
ثانيا يوجد لدى بعض الإلتباس بشأن تجزأت أجازة الوضع
لأن فى الروابط تفضلت سيادتكم بالإجابة بعدم جواز التجزئه
وفى الموضوع تفضلت سيادتكم بالرد بأن يجوز لجهة العمل الموافقة غلي تجزئتها
باختيارها وليس إجبارا
على التجزئة تشمل شهور مثلا على سبيل المثال و مثال واقعى هناك موظفة طلبت أجازة رعاية طفل لمدة شهر واحد و تقول أنه يتبقى لها 23 شهر
هل هذا يجوز

الصياد 25-07-2016 01:13 AM

تم إرفاق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة
بالرابط المشار اليه


وفقا للنص القانوني عدم جواز التجزئه
ومع ذلك يجوز لجهة العمل الموافقة غلي تجزئتها
باختيارها وليس إجبارا

hamadawela 29-07-2016 12:07 PM

شكرا جزيلا لسيادتكم

الصياد 29-07-2016 06:46 PM

الشكر لله
بارك الله فيكم


الساعة الآن 09:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by