استفسار-لايسرى فى شأن السائق المهني شرط عدم وجودعمل آخرلدى صاحب العمل
سائق مهنى حصل على عجز جزئى عن طريق اللجنه الطبيه هل يعرض على اللجنه الخما سيه ام يكتفى بقرار القومسيون الطبى
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (243) تراعى الأحكام الآتية بالنسبة للمؤمن عليهم السائقين : 1- تختص المجالس الطبية بإثبات حالات العجز وتاريخ ثبوته وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة العجز. 2- فى مجال تطبيق البند (3) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يسرى فى شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل. |
الساعة الآن 10:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by