منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الوفاةخلال سنةمن الخدمة-معاش الوفاةخلال سنةمن تاريخ إنتهاءالخدمة،وبعدسنة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=14631)

نهله 20-05-2018 01:08 PM

الوفاةخلال سنةمن الخدمة-معاش الوفاةخلال سنةمن تاريخ إنتهاءالخدمة،وبعدسنة
 
السلام عليكم
ممكن التعليمات الخاصه لاستحقاق المعاش بالوفاه خلال سنه من انتهاء الخدمه بالاستقاله وبعد سنه من الاستقاله
وشكرا لحضرتك

الصياد 20-05-2018 05:39 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات


مادة (117)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
الفقره الثانيه بند 5 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
بند 6 مضاف بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016

يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة أياً كانت مدة الإشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الإساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بين قيمة المعاش وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمه معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و 33 % من اجمالى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مرعاه القواعد الوارده بالماده (120) من هذا القرار
6- لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .


مادة (118)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
الفقره الثانيه بندى (4،3) معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
بند 5 مضاف بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة بعد انقضاء سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافـر مـدة إشتراك مقـدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
2- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى او حل موعد ضمها فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى
(الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
5 – لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .

نهله 22-05-2018 03:01 AM

قرار 554 لسنه 2007
 
طيب ارجو من حضرتك الرد على مدى صحه كلامى ولو فى تعليمات صريحه بهذا الكلام ام لا لانها غير واضحه من خلال الماده 117 من القرار 554 لسنه 2007 وهو كالاتى
ان الوفاه بعد سنه من الاستقاله لا يضاف اليه ثلاث سنوات سواء اساسي او متغير ولا يستحق تعويض سواء اساسى او متغير
اما الوفاه خلال سنه يضاف اليه ثلاث سنوات علي مده الخدمه اساسي ومتغير ويستحق تعويض اساسى فقط ولا يستحق تعويض متغير
وشكرا لحضرتك

الصياد 22-05-2018 03:58 PM

ان الوفاه بعد سنه من الاستقاله لا يضاف اليه ثلاث سنوات سواء اساسي او متغير ولا يستحق تعويض اضافي سواء اساسى او متغير
نعم

اما الوفاه خلال سنه يضاف اليه ثلاث سنوات علي مده الخدمه اساسي ومتغير
نعم - أو المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد أيهما اقل

ويستحق تعويض اضافي اساسى فقط ولا يستحق تعويض متغير
لا يستحق تعويض اضافي عن الأجرين

لمزيد من التفاصيل راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6
وعنوانه
الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110
وعنوانه
المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية


الساعة الآن 06:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by