منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استقالةاﻻستحقاق بلوغ السن-متوسط محسن-5جنيهات زيادةالحدالأدني-تكلفةضم العلاوات الخاصة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7353)

تعيين جديد 28-12-2014 05:26 PM

استقالةاﻻستحقاق بلوغ السن-متوسط محسن-5جنيهات زيادةالحدالأدني-تكلفةضم العلاوات الخاصة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مؤمن عليه استقال بتاريخ 1988/10/1وبلغ السن4 /2014 وبمفردات المرتب كان مشترك عن العﻻوات الخاصه عن سنه 87 و 88 .
1.هل يطبق على هذه الحاله تعليمات 9 لسنه 2005 والتى تضيف له العﻻوات الخاصه الى متوسط المعاش؟
2. هل يطبق عليها ايضا الحد اﻻدنى الرقمى للمعاش فيصبح الحد اﻻدنى له 50 جنيها. وهى 40 جنيها +5 عن 87+5عن 88.ام الحاﻻت بعد سنه 92
حيث بعد اﻻطﻻع على تعليمات 9 لسنه 2005 جميع اﻻمثله بعد سنه 92 . فهل تطبق على هذه الحاله،
سؤال اخر فى اﻻدخار
بفرض مؤمن عليه بلغ الثﻻثون جنيها فى 1981/3/15
فعند حساب اﻻدخار هل نحسب عدد شهور اﻻدخار من 1981/3/15 ام من 1981/4/1ونهمل كسر الشهر .؟
وجزاكم الله خيرا

الصياد 08-01-2015 10:49 PM

تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
ضمن التشريعات بالموقع

تعليمات رقم 9 لسنه 2005
بشأن
قواعد وأحكام ضم العلاوات الخاصة للأجر الاساسى
في حالة استحقاق المعاش الاساسى وفقا للبندين 4 ، 6 من المادة 18
من قانون التأمين الاجتماعى

مادة أولى:على أجهزة تسوية وصرف الحقوق التأمينية بالصندوق عند تسوية الحقوق التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مراعاة قواعد وأحكام ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى وفقا لما يلى وفي ضوء الأمثلة المرفقة :

أولا: اجر تسوية المعاش الأساسى ويحدد وفقا لما يلى :
أ‌- تحدد جملة أجور فترة المتوسط على أساس الأجور الأساسية التى أديت عنها الاشتراكات خلال فترة المتوسط 0
ب‌- تحدد جملة العلاوة أوالعلاوات الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العلاوة أو العلاوات الخاصة إلى اجر الاشتراك الأساسى بحد أقصى 25 جنيه 0
ت‌- اجر التسوية ( المحسن) = جملة أجور(1) + جملة علاوات(2)
عدد شهور فترة المتوسط

ويشترط لتحسين الأجر وفقا للبند (2) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة وان يكون سبب استحقاق المعاش بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ( حالات الاستحقاق طبقا للبنود 1 و(2 قبل 1/7/1994 ) و 3 ، 4 ، 6 من المادة 18 ) 0
ويراعى بشأن العلاوات الخاصة التى استحقت حتى تاريخ إنهاء الخدمة وحل موعد ضمها بعد تاريخ إنهاء الخدمة وقبل تاريخ الاستحقاق أن تدخل في اجر التسوية عن كامل فترة المتوسط 0

ثانيا – الحد الأدنى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى ويحدد وفقا لما يلى :
1- ألا تقل قيمة المعاش المستحق مضاف إليه قيمة الزيادة المقررة طبقا للمــادة (7) مـن القانـون 30 لسنة 1992 ( 25% من قيمة المعاش بحد أدنى 20 جنيها وأقصى 35 جنيهاً ) عن أربعين جنيهاً 0
وذلك اذا كان سبب الاستحقاق بلوغ السن او العجز او الوفاه ( بنود 1 و(2 قبل 1/7/94)و6،4،3 من المادة 18) 0

2- زيادة الحد الأدنى الرقمى بمبلغ 5 جنيهات مقابل كل علاوة خاصة تم ضمها إلى أجر الاشتراك الأساسى بشرط توافر الشروط الآتية :
(أ‌) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوات الخاصة في تاريخ انتهاء الخدمة 0
( ب ) أن يكون سبب الاستحقاق بلوغ السن أو العجز أو الوفاة ( بنود 1و (2 قبل 1/7/94 ) و 3 ، 4 ، 6 من المادة 18 ) 0
ويراعى بشأن العلاوات الخاصة التى استحقت حتى تاريخ انتهاء الخدمة وحل موعد ضمها بعد تاريخ إنهاء الخدمة وقبل تاريخ الاستحقاق أن يزاد الحد الأدنى الرقمى بمقدار مبلغ 5 جنيهات مقابل كل علاوة خاصة حل موعد ضمها 0



بناء عليه فان هذه القواعد تطبق علي حالات الاستحقاق من 1 / 7 / 1992
علي حالات انتهاء الخدمة من 1 / 7 / 1987


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثالث: خطوات حساب المعاش
ثالثا : تحديد اجر التسوية
حادى عشر: مراعاة الحد الادنى الرقمى


الفصل السادس: امثلة شاملة على تحديد معاش الاجر الاساسى


ملاحظة : السؤال الثاني
تعرض كل حالة في مداخلة مستقلة
حتي لاتتداخل الحالات بالنسبة لأعضاء وزوار المنتديات

تعيين جديد 20-01-2015 10:37 PM

معنى ذلك ان هذه التعليمات تطبق على حاﻻت اﻻستقاله من بعد 1.7.1987طالما مشترك عن العﻻوات الخاصه وليس فقط عن الحاﻻت ما بعد 1.7.1992
جزاكم الله خيرا على اﻻهتمام

الصياد 21-01-2015 05:18 PM

تطبق التعليمات علي حالات الاستحقاق من 1 / 7 / 1992
تاريخ بداية ضم العلاوات الخاصة الي الاجر الاساسي

وتشمل العلاوات من 1987

تعيين جديد 22-01-2015 08:31 PM

اسف للاطاله
هذا يعنى تطبيق هذه التعليمات على هذه الحاله... ﻻن اﻻستقاله تمت فى 1988 وبلغ السن واستحق المعاش فى 2014؟ وكذالك يتم زياده الحد اﻻدنى الرقمى الى 50 واضافه العﻻوات الى المتوسط. ؟
وجزاكم الله خيرا

الصياد 22-01-2015 09:54 PM

نعم......................

ahmed almatary 14-04-2015 05:44 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل فى هذه الحاله بما ان علاوه 87 و88 تم تحسين متوسط الاساسى بهم . فنقوم بحساب تكلفه عن هذه العلاوات لكى تتحمل بها الخزانه العامه ام ماذا ؟واذاكانت الاجابه بنعم .....فكيف يتم احتساب التكلفه فى هذه الحاله مع العلم اننا فى الاحوال العاديه بناتى بقيمه العلاوة فى المده السابقه على الضم (بطرح30/6/1992 من تاريخ التعيين ثم نحول المدة الى شهور)فى 1 على 12 فى معامل السن .و لو تم حساب التكلفه فكيف ناتى بالمده السابقه على الضم؟؟؟؟؟
وجزاكم الله كل خير

الصياد 18-04-2015 12:54 AM

راجع ضمن
القوانين
قانون رقم 88 لسنة 2004
بزيادة المعاشات
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2004 ما يلى :
1- تضاف إلى أجر الأشتراك الأساسى فى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك اعتبارا من 1/7/2009 .
2- تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر الأساسى.
3- يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى (80%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضم العلاوة .
4- لا تستحق الزيادة المقرر اعتبارا من 1/7/2004 عن العلاوة الخاصة المقررة فى ذات التاريخ وذلك بالنسبة لحالأت استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الأجتماعية قرارًا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها (2).
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الأشتراك الأساسى وفقا لتكلفتها الفعلية ويسرى ذلك على العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الأشتراك الأساسى اعتبارا من عام 1992 ، ويصدر وزير التأمينات بالأتفاق مع وزير المالية قرارًا بقواعد تحديد الزيادة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين الأجتماعى .


قرارات وزير التامينات
قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 36 لسنة 2004
بشأن
حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم
العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى وفقاً للتكلفة الفعلية




تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم (18) لسنة 2004
بشأن
حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل
ضم العلاوات الخاصة إلى اجر الاشتراك الأساسى
وفقا للتكلفة الفعلية

ahmed almatary 20-04-2015 05:47 PM

شكرا جزيلا على الرد
ولكن اود الاستيضاح بالنسبه لهذه الفقرة(وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة إلى أجر الأشتراك الأساسى وفقا لتكلفتها الفعلية ويسرى ذلك على العلاوات الخاصة المضمومة إلى أجر الأشتراك الأساسى اعتبارا من عام 1992 ) بالنسبه للحاله المعروضه فالعلاوات لم يتم ضمها لاجر الاساسى وذللك لان تاريخ الاستقاله فى 9\88 ولكن تم تحسين متوسط الاساسى فقط بهذه العلاوات .
فهل ستتحمل الخزانه العامه جزء من المعاش ؟

الصياد 20-04-2015 06:57 PM

راجع القرار الوزاري والتعليمات المشار اليها بالمداخلة 8 جيدا

تضمنت هذه التعليمات :
أولاً: بالنسبة لمعاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسى :
تتحدد التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة بحاصل ضرب كل من العناصر الآتية :
1- قيمة العلاوة الخاصة التى أخذت فى الاعتبار عند تحديد اجر حساب المعاش0
2- مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى السابقة على تاريخ الضم بالشهور مقسومة على 12 وتتحدد على أساس مدة الاشتراك الفعلية ، وذلك بمراعاة:


وحيث لم يكن المؤمن عليه في الخدمة في تاريخ ضم علاوتي 1987 و 1988
يكون تطبيق البند 2 كما يلي ك
2- مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى حتي تاريخ انتهاء مدة الاشتراك بالشهور مقسومة على 12 وتتحدد على أساس مدة الاشتراك الفعلية ، وذلك بمراعاة:


الساعة الآن 04:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by