منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2899)

محمد حمدان احمد 31-07-2012 03:21 PM

المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51
 
1 مرفق
منشور الاتفاقيه الجماعيه

الصياد 02-08-2012 02:55 PM

بارك الله فيكم

deyaashedeed 29-09-2012 09:11 PM

للأسف العبارة الشهيرة (طبقاً لظروف كل منشأة ) ، تمنع صرف العلاوة .

الصياد 30-09-2012 01:56 PM

في حالة وجود اعتراض من جانب العمال
يرجع الي مكتب القوي العاملة
لبحث الأمر من وجهة نظر المنشأة ومن وجهة نظر العمال
واتخاذ مايراه مناسبا في هذا الشأن

deyaashedeed 30-09-2012 05:38 PM

أعطاك الله عطاء غير مجذوذ .

الصياد 30-09-2012 11:50 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

اشرف العشماوى 22-11-2012 11:23 AM

لا شئ يعلو فوق القانون
 
استاذنا الفاضل ان ما قمتم بنشره ليست الاتفاقية الرسمية وانما هو منشور من وزير القوى العاملة وللاسف يختلف احتلافا جوهريا عما تم الاتفاق عليه بخصوص العلاوة للقطاع الخاص والمنشورة بالجريدة الرسمية . حيث اضاف الوزير فى منشوره كلمة التامينى بجوار الاجر الاساسى المذكور فى القانون والاتفاقية الجماعية . مما يتعارض مع نص الفانون والاتفاقية حيث ان من قواعد صرف العلاوة ان تصرف 15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى . وان الاجر الاساسى التامينى له حد اقصى 875 جنيه فى 30/6/2012 . ولبيان الاختلاف نفترض ان موظف اجره الاساسى فى 30/6/2012 هو 1000 جنيه , فانه طبقا لنص القانون والاتفاقية وقرار وزير المالية تكون العلاوة المستحقه للموظف هى 150 جنيه . واما اذا اخذنا بمنشور الوزير فتكون العلاوة المستحقة هى 131.25 جنيه . مما يعد مخالفة صريحة للقانون والاتفاقية التى لها قوة القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية ويعد انتقاصا من حقوق العاملين والموظفين محدودى الدخل . لذا ارجو الافاده بالرأى وادعوا السادة المحامين الشرفاء والحقوقيين رفع دعاوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة لايقاف تنفيذ وبطلان ذلك المنشور وكذلك تفسير وزير القوى العاملة الاسبق الذى فسر الاجر الاساسى فى اتفاقية العمل الجماعية بخصوص العلاوة عام 2011 بانه الاجر الاساسى التامينى , مخالفا ايضا القانون والاتفاقية عام 2011

الصياد 22-11-2012 11:38 AM

أولا : ننتظر منكم موافاتنا بالاتفاقية
المنشورة بالجريدة الرسمية

ثانيا : علما بأن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
قد نص علي أن تكون العلاوة الدورية منسوبة الي
الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .

اشرف العشماوى 22-11-2012 02:20 PM

لا شئ يعلو فوق القانون
 
1 مرفق
استاذنا الفاضل
مرفق الاتفاقية بالجريدة الرسمية صفحة 34

كما علمتنا تن هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وكلا منهما له قواعد صرف خاصة به ، وعلى اى حال ان كانت الانفاقية قد نصت على الاجر الاساسى التأمينى او الاجر الاساسى التى تسدد على اساسه اشتراكات التامينات الاجنماعية لم تكن هناك مخالفة ، بينما مرجعية الاتفاقية (اسوة بقواعد الصرف للحكومة والقطاع العام وقرار وزير المالية ) فهل تضمن اى منهما لفظ الاجر الاساسى التامينى , لم يتضمن ,,, وبالتالى لا شئ يعلو فوق الفانون حتى ولو كان تفسير او منشور وزير القوى العاملة .. انتظر ردكم الكريم

الصياد 22-11-2012 05:23 PM

1 - اطلعت علي الاتفاقية ضمن الجريدة الرسمية
2 - أري أن يتم مخاطبة وزارة القوي العاملة بملاحظتكم للافادة بالرد عليها وبيان وجهة نظرهم في الاختلاف بين الاتفاقية والمنشور- علي أن نفاد بما يتم الرد به
3 - ان أمكن موافاتنا بالاتفاقية فقط بدلا من كامل الجريدة الرسمية يكون أفضل


الساعة الآن 11:43 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by