منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال عن منحةالوفاة-الجمع بين المعاش عن الوالدينبدون حدود-منحةالوفاة-نفقات الجنازة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=6396)

samar 09-08-2014 05:07 PM

سؤال عن منحةالوفاة-الجمع بين المعاش عن الوالدينبدون حدود-منحةالوفاة-نفقات الجنازة
 
السلام عليكم
توفيت سيدة على المعاش فى 30-يناير وكانت قد صرفت معاش هذا الشهر ثم توفى زوجها فى 9 فبراير من نفس العام ولم يتم اى اجراء خاص بها و لهما ابنتان غير متزوجات و لم يسبق لهما الزواج الكبرى تعمل بالحكومة
تم صرف جزء من معاش الوالد فقط للكبرى و الصغرى التى تعمل صرف لها من معاش الام و الاب(تم صرف 2 شهر مصاريف جنازة عن الاب و عن السيدة-صرف 3 شهور منحة وفاة عن الاب-المعاشات حسبت من فبراير)

الرجاء الافادة عن منحة الوفاة الخاصة بالام لانة قد تم صرف شهر واحد لها و وزع تركة
هل يسقط جزء من معاش الام او الاب الاصلى كما كانوا يتقاضوا ام يصرف كاملا
ولكم جزيل الشكر

الصياد 09-08-2014 06:47 PM

اولا : بالنسبة للمستحقات عند وفاة الوالدة - الوفاة فى 30-يناير:
1 - المعاش :
يوزع من اول شهر الوفاة النصف للزوج والنصف للبنتين بالتساوي
واذا كان صافي دخل البنت من العمل ( بعد خصم حصتها في اشتراك التامين الاجتماعي والضرائب ) اكبر او = نصيبها في المعاش يوقف صرف معاشها
واذا كان اقل يصرف لها الفرق من المعاش
وفي الحالتين يتم رد نصيبها الموقوف جزئيا او كليا علي البنت الأخري

2 - منحة الوفاة :
نظرا لوفاة زوجها فى 9 فبراير
تستحق عن شهري فبراير ومارس للبنتين مناصفة بينهما طبقا للمادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التي تتضمن

مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108).

3 - نفقات الجنازة :
معاش شهرين تستحق للأرمل ونظرا لوفاته توزع علي ورثته كتركة

ثانيا : بالنسبة للمستحقات بعد وفاة الوالد في 9 فبراير :
1 - المعاش :
يستحق مناصفة بين البنتين من أول فبراير
تجمع البنتين بين نصيب كل منهما المستحق في معاش الوالد ومعاش الوالدة بدون حدود
واذا كان صافي دخل البنت من العمل ( بعد خصم حصتها في اشتراك التامين الاجتماعي والضرائب ) اكبر او = مجموع نصيبها في المعاش عن الوالدين يوقف صرف معاشها
واذا كان اقل يصرف لها الفرق من المعاشين
وفي الحالتين يتم رد نصيبها الموقوف جزئيا او كليا علي البنت الأخري بشرط ألا يجاوز مايصرف لها 2 / 3 المعاشين

2- منحة الوفاة :
نظرا لوفاة الوالد قبل صرف معاش فبراير
تستحق عن شهور فبراير ومارس وأبريل للبنتين مناصفة بينهما طبقا للمادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابق بيانها


3 - نفقات الجنازة :
معاش شهرين تستحق لأرشد الأولادأوإلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة وفقا للمادة 122 من القانون سالف الذكر


الساعة الآن 09:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by