منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   التامين على اصحاب العاشات-سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21377)

mohamed hamed 05-03-2020 11:31 AM

التامين على اصحاب العاشات-سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى
 
هل التأمين على العمال الذين يحصلون على معاش سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى او اختيارى حسب القانون الجديد

ارجو التوضيح

محمد ابو النصر 05-03-2020 04:21 PM

بعد إذن استاذنا المستشار / محمد الصياد
السائل الكريم
** حددت المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 2019 نطاق سريان التأمين الإجبارى على الفئات التالية :
أولاً : العاملون لحساب الغير :
1) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات
2) العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجلس
الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام ، والعاملين المؤقتين والعرضيين الموسميين بالجهات المشار إليها فى (1 و 2)
3) العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل
4) ..... 5) .....
** كما حددت المادة (19) من ذات القانون الاشتراكات التى يتحملها كل من العامل وصاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
للفئات المشار إليها فى المادة ( 2 ) البند أولاً من القانون ( 12% حصة صاحب العمل و 9% حصة العامل )
** ونصت المادة (36 ) من القانون على النسب التى تغطى نظام مكافأة نهاية الخدمة للمخاطبين بالمادة (2 ) من القانون (العاملون لحساب الغير ) على النحو التالى ( 1% حصة صاحب العمل و 1% حصة العامل )
**وتنص المادة ( 44 ) على أنه : إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل أو نشاط يخضعه
لأحكام هذا التأمين ، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذلاتها ، وتحدد حقوقه التأمينية وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق .
** ونصت المادة ( 45 ) على سريان أحكام تأمين إصابات العمل على العاملون لدى الغير الوارد ذكرهم بالمادة (2) بالاضافة إلى الملتحقون بالعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويتحمل سداد الاشتراكات عن هذا التأمين صاحب العمل فقط بنسبة (1.25% قطاع حكومى وعام ، 15% قطاع خاص ) .
**ونصت المادة (70) من هذا القانون على سريان أحكام تأمين المرض على ذات الفئة الأولى من المادة (2) العاملون لدى الغير
بنسبة (1% يتحملها العامل و 3% يتحملها صاحب العمل بالقطاعين الحكومى والعام ، 3.25% فى القطاع الخاص ) .
** كما نصت المادة (85) من القانون على نطاق سريان أحكام تأمين البطالة على العاملون لدى الغير ممن يعملون بالقطاع العام والأعمال العام والخاص فقط ، ويتحمل صاحب العمل نسبة الاشتراكات المقررة وهى 1%
$$ وبناء على ما سبق $$
أولاً : التأمين فى كلا الحالتين ( صاحب المعاش المبكر أو صاحب معاش سن الستين ) العائد لمجال تطبيق القانون (( إجبارى ))
ثانياً : صاحب المعاش المبكر : يتم التأمين عليه على كافة المخاطر التى يغطيها القانون
ثالثاً : صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل .

الصياد 07-03-2020 01:35 PM

ثالثاً : صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل والمرض.

محمد ابو النصر 07-03-2020 08:02 PM

معالى المستشار / محمد بك الصياد
هل ما ذكرته حضرتك من سريان تأمين المرض على صاحب معاش سن الستين
العائد لمجال تطبيق القانون ( هو ما ورد بنص المادة 72 من قانون 148 ) ؟ علماً بأن
المادة 72 تقر بأن ذلك وفقاً للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس
إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة ،
وحتى الآن لم يصدر مثل هذا القرار
على الرغم ، من أن صاحب المعاش يخصم من معاشه الشهرى 1% تأمين صحى ؟؟

أرجوا الإفادة ولسيادتكم جزيل الشكر ..

الصياد 08-03-2020 02:01 PM

تضمن قانون التأميات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (71)
تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

محمد ابو النصر 08-03-2020 05:51 PM

جزاكم الله خيراً

الصياد 08-03-2020 08:08 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

علي عبد الماجد 2 13-12-2020 08:00 PM

الاستاذ / محمد الصياد

بعد التحيه

ورد رد سيادتكم

ثالثاً : صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل والمرض.



واضيف ما يلي

صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل والمرض.(اذا تم التامين عليه وفقا للفئه الاولي )

اما اذا خضع للفئه الثانيه والرابعه يتم التامين عليه تامين شامل (( ماده 2و3 من القانون 148لسنه 2019))

ارجو الافاده وشكرا

الصياد 14-12-2020 12:59 AM

كل المداخلات تتعلق بالسؤال الوارد بالمداخلة 1
هل التأمين على العمال الذين يحصلون على معاش سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى او اختيارى حسب القانون الجديد

أما اذا خضع للفئه الثانيه والرابعه يتم التامين عليه تامين شامل
طالما لم يبلغ سن الشيخوخة 65 سنة


الساعة الآن 09:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by