منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=661)

mahmoud48 12-05-2011 03:09 PM

كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟
 
استاذنا الفاضل بارك الله فيك وافادنا والجميع بعلمك
نسال استاذنا عن صاحب العمل الخاضع للقانون 108 لسنه 76 فهو شريك بمنشاه ومتهرب من الاشتراك من عام 2008 حيث دخل
شريك بعقد شركه مع اخيه وادرج العقد في الضرائب وسجل اسمه شريك بالبطاقه الضربيه والسجل التجاري والنشاط مكتب مقاولات
وتوريدات وصاحب المنشاه الاصلي مومن عليه اما الشريك الذي دخل بعقد الشركه عام 2008فهو متهرب وتوفي الي رحمه الله تعالي
في شهر نوفمبر2010 فانه وفقا للماده 48 من ق108 هناك التزام من الهيئه قبل المؤمن عليه للوفاء بالتزاماتها تجاه الورثه وصرف
المعاش وفقا للحد الادني للفئات هل يتنافي ذلك ويعطل تطبيق ق19 لسنه 2001 من ان المنشاه التي هو شريك فيها تسخدم عمال
ومهندسين اكبر اجر لاحد المهندسين فيها 480 جنيه علما بان صاحب العمل الاساسي مشترك بفئه 500 جنيه
هل يتم عمل الاشتراك للشريك المتوفي وفقا للحد الادني للفئات 125 امايتم عمل فئه الاشتراك للمتهرب هذا بقئه 500 جنيه محموداحمد ا

الصياد 12-05-2011 11:19 PM

تضمن
قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

الفقرة الأولي من
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .

مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
هذه المادة
(1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .

مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

تضمنت ملاحظات
جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
ملحوظة :
1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
3 ـ تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ــــــــــــــــــــ
(1) مستبدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .

نستخلص من النصوص السابق بيانها :
1 - نص المادة 48 لم يتم تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
وهذا النص يقضي بالتزام الهيئة بأداء مستحقات المؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك مع خصم الربع لحساب الدين ، ولم يصبح لهذا النص معني بعد :
تعديل المادة 10 ووضع ضوابط لتحديد فئة الاشتراك .
والملاحظة رقم 2 بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون .
2- المادة 10 تم تعديلها بالقانون 19 لسنة 2001 ووضعت ضوابط لتحديد فئة الاشتراك .
3 - أضيف للجدول رقم 1 بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001 نص بعدم صرف مستحقات المؤمن عليه الا بعد أداء المديونية .
4- تضمنت المادة 5 أن القانون الزامي .

بناء عليه :
1 - يتم التأكد من توافر شروط الخضوع للقانون وفقا للمادتين 5 و 7 .
2 - تحدد فئات اشتراكه وفقا للقانون علي ألا يقتصر ذلك عليه فقط ولكن بالنسبة لكافة الشركاء بالمنشأة .
3 - لا تصرف لأسرته أية مستحقات تأمينية الا بعد تحصيل مستحقات الهيئة لدي المنشأة حتي تاريخ وفاته والمبالغ الاضافية المستحقة عليها حتي تاريخ أدائها باعتباره شريك متضامن .

احمد المصرى 2010 22-02-2017 10:48 PM

شكرا جزيلا
 
شكرا جزيلا سياده المستشار الجليل وادام الله على سيادتكم دوام الصحه والعافيه...
لان ذلك الموضوع اثار لغط كبير ما فهمته من الشرح الوافى لسيادتكم هو ان نص الماده 48 لا يطبق اذا كان الخاضع لقانون 108 سبق التامين عليه باجر اكبر . وان لو هناك مدد سابقه بين قانون 79 يتم تحديد الاجر طبقا للاجر السابق على قانون 108 ولا مجال لتطبيق الحد الادنى ... هل فهمى صحيح ؟

الصياد 24-02-2017 10:17 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...2668#post42668
وعنوانه
استفسارات حول المادة48من قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب االأعمال -قانون108لسنة1976


الساعة الآن 11:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by