شركات العمالة-لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال
استاذنا الفاضل
انتشرت فى الاونة الاخيرة شركات توريد عمالة الى الفنادق والى القطاع الخاص وتاخذ من الباحثين عن العمل مبلغ مادى . فما قانونية ذلك وما هى الاجراءات المطلوبة ختى تكون الشركة قانونية ؟؟؟؟ |
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن اتشريعات الكتاب الثاني علاقات العمل الفردية الباب الأول التشغيل الفصل الأول تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف. ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال . ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه. مادة 240: يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. |
الساعة الآن 02:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by