مخالفه الكتاب الدورى 5 لسنه 2013 لاحكام القانون 108-القرارالوزاري115لسنة2012
الحد الاقصى لدخل الاشتراك صاحب عمل كما جاء بالكتاب الدورى 5 لسنه 2013 بشان الحد الادنى والاقصى لاجر الاشتراك الاساسى والحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير وشرائح دخل الاشتراك لاصحاب الاعمال والعاملين بالخارج تاريخ ------اساسى -----متغير -----اجمالى -------الحد الاقصى -----------------------------------------------------------لفئه الدخل ------------------------------------------------------------صاحب عمل 2013/1/1 ----912.50 ----1380.00 ----2292.50 ----2415.00 2014/1/1 ----987.50 ----1590.00 ----2577.50 ----2777.25 2015/1/1 ----1012.50 ----1830.00 ----2842.50 ---- 3193.84 الا انه بالرجوع الى جدول رقم ( 1) المرفق بقانون التأمتن الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية 1 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . ونتسائل عن مدى قانونيه ماورد بالكتاب الدورى المشار اليه |
تم لفت نظر رئاسة الصندوق إلي ذلك وجاري إصدار التعديل للكتاب الدوري المشار إليه
لمراعاة ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزاري 115 لسنة 2012 بمراعاة الملاحظة رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم108 لسنة 1976 |
الساعة الآن 12:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by