مؤمن عليه وله مده في قانون 79 تعطيه الحق في المعاش وانتقل الي احكام قانون 108
استاذى الفاضل أ . د / محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء الافادة عن مؤمن عليه تم تعينه فى فى عام1 / 4 / 1975 بالقطاع الحكومى طبقا لقانون 79 لسنة 75 وتم فصله للسجن فى 1 / 12 /1989 وكانت صافى المدة الحكومية فى ذلك الوقت 8 شهور/ 14 سنة وعلما بان تاريخ ميلاده 1947/7/24 وتم فتح الملف فى ذلك الوقت وحفظه بالمنطقة التأمينية لحين بلوغه الستين - ولم يتقدم بصرف اى مستحقاته عند الستين طرافنا حتى الان وارسال لنا مكتب تامينات القطاع العام والخاص بطلب موقف المدة الحكومية لبلوغ المؤمن عليه سن 65 سنة ومؤمن علية صاحب عمل 108 قطاع (8) صاحب سيارة اعتبارا من عام 1996 واتضح انه له مدة مؤمن عليه بعد الخروج من السجن قطاع ( 5 ) سائق من 1993 وحتى 1995 . هل يتم صرف معاش عن المدة الحكومية من سن 60 الى 65 وارسال الملف الى تامينات صاحب العمل 108 لضمه الى المعاش 65 طرافهم او ارسال الملف بالكامل كتعليمات( 7) ضم المدة على اساس انه له مدة قطاع(5) قبل بلوغه الستين من 1993 وحتى 1995 . ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،،،،،،، ناصر عبد اللطيف |
تضمن القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986
الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 3 1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة . 2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة . مادة 4
ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له : 1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . 2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين . مادة 5 وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . مادة 21 1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش . 2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار . وحيث في هذه الحالة لم يطلب المؤمن عليه صرف معاش القانون 79 لسنة 1975 حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير (108 لسنة 1976 ) يتم تطبيق أحكام آخر قانون معامل به وهو القانون 108 لسنة 1976 ويسوي المعاش وفقا للمادة 3 من القرار الجمهوري |
الساعة الآن 07:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by