منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مستحقات متوفية ولا يوجد مستحقين بعدها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23794)

Nermeen3 17-03-2021 11:14 PM

مستحقات متوفية ولا يوجد مستحقين بعدها
 
توفت والدة صديقتي والتي كانت تستحق معاش عن نفسها وعن زوجها المتوفي (وكانت هي المستحقة الوحيدة لمعاش زوجها المتوفي )
وحالياً لا يوجد أحد يستحق معاش الأب والأم
فما الذي يستحق صرفه لصديقتي وأخواتها البنات بعد وفاة الأم ؟
وهل الأمر يستدعي إعلام وراثة حيث أن لا نية لديهن لاستخراجه نظراً لعدم أهميته عندهن فلا يوجد ميراث

مع جزيل الشكر لسيادتكم

mahmoud48 18-03-2021 01:03 PM

مصاريف الجنازة الرشد الابناء
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
بالنسبة المعاش المستحق الأرملة المتوفيه والمستحقه عن زوجها معاش اي معاش الزوج المنصرف لها
تقدم شهادة وفاة الأرملة فقط فورا إلي مكتب التامينات الموجود به ملف المعاش ولايوجد مستحقات للورثة عن هذا المعاش بل يتم ايقافه فقط
أما بالنسبة المعاش المستحق الأرملة المنوفيه والمستحق لها عن نفسها اي معاها الشخصي فإنه يتم طلب صرف علي استمارة 119 وفاة والتي تصرف مجانا من مكاتب التأمينات
واستيفاء بيانات الاستمارة واعتمادها إداريا وذلك لإثبات عدم وجود مستحقين المعاش
ويقدم معها اصل وصورة شهادة الوفاة وطلب مصاريف جنازة باسم أرشد الأبناء سنا لصرف مصاريف الجنازة والتي تقدر بثلاثة شهور من إجمالي المعاش يقدم تلك المستندات الي المكتب الموجود به ملف المعاش وفقا لنص القانون ومادته
(32)

عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ولا يحتاج الأمر لإعلام شرعي أو اعلام وراثة
محمود احمد أسيوط mahmoud48

Nermeen3 18-03-2021 01:35 PM

جزيل الشكر الاستاذ الفاضل / محمود على ردكم المستفيض ولي استفسار -بعد اذنك - لم استوضحه جيداً من المادة 31 عن مبلغ إضافي يستحق للورثة ، فهل تنطبق هذه المادة على الحالة المذكورة ؟ وحال انطباقها هل يستدعي الأمر إعلام وراثة
مع الشكر

mahmoud48 18-03-2021 02:02 PM

المادة 31 مقصود بها التامين الإضافي
 
السائل الكريم
نص المادة 31 من القانون 148 والذي أشارت إليه خاص بالتامين الإضافي
ولا ينطبق علي الحالة المعروضة ونص الفقرة قبل الأخيرة منه مقصود بها عند وفاة المؤمن عليه أي المستمر في الخدمة وأنه ليس صاحب معاش
والنص واضح ولفظ المؤمن عليه واضح ولم يتطرق الي صاحب المعاش والنص الفقرة قبل الأخيرة هو الآتي ولا ينطبق عليكم ويقصد به المؤمن عليه
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الصياد 18-03-2021 03:07 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 09:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by