منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1177)

الصياد 02-10-2011 02:43 PM

فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص
 
2 مرفق
مرفق
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص



تم إرفاق نسخة أخري من فتوي وزارة القوي العاملة المشار اليها بالمداخلة 27

Arafa Ahmed 05-10-2011 02:30 PM

الاستاذ الفاضل / محمد الصياد

تم الاطلاع على نصوص القوانين الواردة بالموضوع ولكنى وجتها تنصب على الحكومة والقطاع العام فقط ولا يوجد ما يشير انها ملزمة التطبيق في القطاع الخاص:

كما يلي:

(1) تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(2) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
(3)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


رجاء الإفادة للأهمية
شكرا
عرفه احمد

الصياد 06-10-2011 05:17 PM

أرجو قراءة الفتوي جيدا والمتضمنة
نصت المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي أنه :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .


وقد نصت الفقرة الثانية المشار اليها علي :
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثالث
الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل

Arafa Ahmed 09-10-2011 10:31 AM

جزاكم الله خيرا استاذي العزيز على هذه الإفادة

الصياد 09-10-2011 02:29 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

deyaashedeed 15-10-2011 11:34 PM

الله ينور عليك , بارك الله لك .

الصياد 16-10-2011 12:00 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

اشرف حريز المحامى 27-03-2012 05:15 AM

كل الشكر والتقدير للعالم الجليل محمد بك الصياد

الصياد 28-03-2012 01:10 AM

بارك الله فيكم

اميرة 17-03-2013 02:09 PM

25%
 
اسفسار من سيادتكم
بعد التحيه
من الذى يتحمل نسبه 25% من المرتب الشركة ام التامينات
فى حاله اجازة رعايه طفل فى القطاع الخاص
وذلك بسسب ان الشركة قالت لى ان هنا طلب سوف تقدمه للتامينات لموافقتها او رفضها للسداد وذلك لان التامينات لها شروط معينة
هل هذا صحيح؟


الساعة الآن 07:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by