منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الزواج العرفى وقطع المعاش-منحةالزواج-إثبات الطلاق من الزواج العرفي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2020)

وليد حامد 06-03-2012 08:26 AM

الزواج العرفى وقطع المعاش-منحةالزواج-إثبات الطلاق من الزواج العرفي
 
1-هل الزواج العرفى يقطع معاش الارمله او الابنه او الاخت ؟
2-اذا كانت المشكو فى حقها تنكر الزواج العرفى هل يتم قطع معاشها ؟ وما هو التصرف اذا تقدم لك الشاكى بصوره ضوئيه من عقد الزواج العرفى للمشكو فى حقها ؟
3-هل تحريات الشرطه بان المشكو فى حقها متزوجه عرفيا تقوم دليلا على زواجها وبالتالى يحق للهيئه قطع معاشها بناءا على تلك التحريات ؟
4- اذا اعترفت المشكو فى حقها (ابنه/اخت) بزواجها عرفيا بان قدمت بنفسها قسيمه الزواج العرفى طالبه صرف منحه زواج هل يقبل طلبها ؟


الصياد 06-03-2012 02:19 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (105)

يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج(5) ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر

(5) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 123 لسنة 19 قضائيه" دستورية " بجلسة 9/12/2001 بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 105 من قانون التأمين الاجمتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ".





مادة (108)

يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

مادة ( 109)

يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات


مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنتأو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .


مادة( 139)

يحدد بقرار([1]) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

(1) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المادة 5 ) .


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاشعلى النموذج رقم ( 172 ) المرفق.


مادة (177)

يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
1- الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
‌أ- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
5- البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.
6- الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
.........

مادة (181)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2-زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.


مادة (186)


فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.


في ضوء النصوص المتقدم بيانها تكون الاجابة علي الاستفسارات كما يلي
1-هل الزواج العرفى يقطع معاش الارمله او الابنه او الاخت ؟
نعم
2-اذا كانت المشكو فى حقها تنكر الزواج العرفى هل يتم قطع معاشها ؟ وما هو التصرف اذا تقدم لك الشاكى بصوره ضوئيه من عقد الزواج العرفى للمشكو فى حقها ؟

يتم عمل محضر أقوال مع كل من الشاكي والمشكو في حقها من خلال الادارة القانونية وطلب تحريات من الشرطة والتصرف في ضوء ذلك
3-هل تحريات الشرطه بان المشكو فى حقها متزوجه عرفيا تقوم دليلا على زواجها وبالتالى يحق للهيئه قطع معاشها بناءا على تلك التحريات ؟

يتم مواجهتها بتحريات الشرطة وعمل محضر أقوال معها من خلال الادارة القانونيةوالتصرف في ضوء ذلك

4- اذا اعترفت المشكو فى حقها (ابنه/اخت) بزواجها عرفيا بان قدمت بنفسها قسيمه الزواج العرفى طالبه صرف منحه زواج هل يقبل طلبها ؟
:

طالما تم قطع المعاش بناء علي هذا المستند يتم صرف المنحة - وهي لا تستحق الا مرة واحدة



علي عبدالماجد 22-12-2017 08:50 AM

الاستاذ/ محمد الصياد
بعد التحيه
1- كيف تطلق الابنه المتزوجه عرفيا
2- كيف يعود الحق لابنه تم قطع معاشها للزواج العرفي عند طلاقها


الصياد 22-12-2017 02:17 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%DA%D1%DD%ED
وعنوانه
مستندات اعاده صرف معاش قطع للزواج العرفي--إثبات الطلاق من الزواج العرفي


الساعة الآن 03:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by