حكم المطلقة في قانون 108 لسنة 76-المطلقة ليست من بين المستحقين في القانون108لسنة1976
استاذي الفاضل
السلام عليكم ماهو حكم المطلقة من مؤمن عليه قانون 108 لسنة 76 هل لاتسحق في المعاش حتي ولو انطبقت عليها الشروط الواجبة للاستحقاق في المعاش وجزاكم الله خيرا |
تضمن قانون التمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 32 ويقصد بالمستحقين الأرملة أوالأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى . وبالتالي فان المطلقة ليست من بين المستحقين في القانون المشار اليه |
شكرا استاذي ونفعنا الله بعلمكم وجعله الله في ميزان حسناتك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
الساعة الآن 07:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by