التعويض الاضافى-حالات استحقاق التعويض الاضافى قانون التأمينات الصادربالقانون148 /2019
السلام عليكم
كل عام وحضرتك استاذنا الفاضل والاسرة الكريمة والسادة اعضاء المنتدى وجميع المسلمين بخير بمناسبة الشهر الكريم داعيا المولى عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات اود ان اسأل بشأن التعويض الاضافى توفى مؤمن عليه طبقا للقانون 148لسنة2018كصاحب عمل بتاريخ19/2/2023 وتقدم المستفيدين بالمعاش لصرف مستحقاتهم والمنشأة مازالت مستمرة فهل يستحق المستفيدين تعويض اضافى فى هذه الحالة؟ وفى حالة تغيير المنشأ’ة باسم احد المستفيدين فى تاريخ بعد تاريخ بعد تاريخ تقديم طلب الصرف يتم صرف التعويض الاضافى؟ ولكم جزبل الشكر |
تقدم المستفيدين بالمعاش لصرف مستحقاتهم والمنشأة مازالت مستمرة فهل يستحق المستفيدين تعويض اضافى فى هذه الحالة؟
لا فى حالة تغيير المنشأ’ة باسم احد المستفيدين فى تاريخ بعد تاريخ بعد تاريخ تقديم طلب الصرف يتم صرف التعويض الاضافى؟ لا تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءرقم 2437 لسنة 2021 مـادة (3) : تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالى بيانهم : 1- العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة............................. مـادة (5) : تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم التالى بيانهم : 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا................ مـادة (6) : تسرى أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالى بيانهم : 1- العاملين المرتبطين بعقود عمل...... مـادة (7) : تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم : 1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل........... مادة (114) : يستحق المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة التعويض الإضافى فى حالة توفر إحدى الحالات الآتية : 1- انتهاء الخدمة للعجز الجزئى المستديم . 2- انتهاء الخدمة للعجز الكامل . 3- انتهاء الخدمة للوفاة . 4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل . ويستحق المؤمن عليه من الفئات الواردة بالمواد (7،6،5) من هذه اللائحة التعويض الإضافى فى حالة توفر إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتهاء العمل أو النشاط للعجز الكامل . 2- انتهاء العمل أو النشاط للوفاة . وفى جميع الأحوال يشترط لاستحقاق التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه قد استحق معاشًا . |
وفى حال تقدمهم يعد صرف المعاش بما يفيد انهاء النشاط بتاريخ الوفاة وكان التأخير يسبب بعض الاجراءات كاعلام الوراثةوانهاء بعض الاجراءات فهل يتم صرف التعويض الاضافى
ولكم جزيل الشكر |
يتم عرض حالة فعلية بكافة التفاصيل والتواريخ المتعلقة بها
والمستندات المؤيدة لها |
كل عام وحضراتكم بالف خير معالي المستشار محمد بك الصياد :-
تضمن منشور دور عام ٩ لسنه ١٩٨٩ :- -(الفقره الاخيره )انه في حاله وفاه صاحب العمل يستحق مبلغ التعويض الاضافي باعتبار ان واقعه الوفاه منهيه لحياه الإنسان ومن ثم نشاطه حتي ولو استمر النشاط مع الورثه بعد ذلك . - اما بخصوص صاحب معاش العجز الكامل فلايستحق مبلغ التعويض الاضافي الا اذا ثبت انهاء نشاطه نرجو من سيادتكم توضيح اكثر لماورد بمداخله سيادتكم رقم (٢) وما ورد بمنشور دوري عام ٩ لسنه ١٩٨٩ خاصه حاله( وفاه صاحب العمل ) ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير وكل عام وانتم بالف خير |
منشور دوري عام ٩ لسنه ١٩٨٩
http://elsayyad.net/Legislation/16/elsayyad_1989-09.pdf بعنوان عدم احقية صاحب العمل الذي يثبت لديه العجز الكامل في مبلغ التعويض الاضافي ااذا لم ينته النشاط للعجز |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...1127#post81127 وعنوانه 77-حول شرط انتهاء النشاط لاستحقاق التعويض الاضافى للفئات الواردة بالمواد- 7،6،5- من اللائحة التنفيذية |
جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا في سيادتكم
ولكن المتعارف عليه في الهيئة هو صرف التعويض الإضافى في حاله الوفاه ونتمني ان تصل تلك الآراء الي الهيئة وذلك لتوحيد المفاهيم بين موظفي الهيئة طبقا لقانون ١٤٨ ولائحته التنفيذيه . |
راجع ما تضمنه دليل حساب الحقوق التأمينية الطبعة الأولى – ديسمبر 2021
بالرابط سابق الاشارة اليه |
الساعة الآن 01:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by