منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1867)

roshy 10-02-2012 01:13 AM

سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء التكرم بالرد علي سؤالي ضروري جدا .........
ارغب في عمل اجازة بجزء من الوقت اي اعمل اربعة ايام .... واجازة يومين ( حيث ان انني اعمل بشركة توزيع الكهرباء نظام العمل 6 ايام بالاسبوع ) ولا اجد نص هذا القانون
او انه لايوجد الا اجازة بنص الوقت او العمل يومين واجازة اربع ايام )
برجاء الرد عليا ضروري لان اجازتي لرعاية الطفل تنتهي اخر هذا الشهر والمفروض ان اداوم من اول مارس بالعمل
عاجزة عن شكر سيادتكم :):)

وليد حامد 10-02-2012 10:42 AM

فيما يلى رد سابق للاستاذ /الصياد على نفس الموضوع
(1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة علي أنه :
يجوز للسلطة المختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار اليها في الفقرتين الأولي والثانية
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور.
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه برقم 1537 لسنة 2005 بتاريخ 20 سبتمبر 2005 .

(2) تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون48 لسنة 1978 علي أنه :
يجوز لرئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك.
واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.


ملحوظة :
1- القوانين المشار اليها
وقرار رئيس مجلس الوزراء
موجودة بالموقع ضمن التشريعات
2- لم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت
ومن ثم يتوقف الامر على القانون الذى تخضعين له فاذاكنت ممن يسرى عليهم قانون العاملين المدنين بالدوله كان من حقك العمل نصف الوقت
اما اذا كنت ممن يخضعون لقانون العمل
فلم يتضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذا النظام
الأجازة أو العمل نصف الوقت



roshy 10-02-2012 12:08 PM

السلام عليكم
شكرا استاذ وليد لسرعة ردك عليا
المشكله انني قمت بتنزيل كل هذه القوانين ولا اعلم اذا كانت هيئة كهرباء مصر تخضع لقانون العمل العام ام لها قوانين خاصة بها وبحثت كثيرا ولم اصل لشئ
واذا كانت تخضع اعذرني فماذا ينبغي علي فعله ان اطبع فقط نص القانون واقدمه مع طلب الاجازة ليومين والعمل لاربعة ايام ام ماذا ؟ واذا رفضوا القيام بعمل الاجازة لي ما هي الخطوات التي سأقوم بها حيالهم ؟

وليد حامد 10-02-2012 02:40 PM

ما هى طبيعه اشتراك الشركه التى تعملين بها لدى التامينات ؟حكومى /عام /قطاع اعمال /خاص

الصياد 15-02-2012 11:51 PM

شركات توزيع الكهرباء
قطاع أعمال عام
ومشترك عنها لدي الصندوق الحكومي

roshy 19-02-2012 06:46 PM

السلام عليكم والله ما عارفة اشكرك استاذي الصياد ازاي بقالي كام بابحث عن نوع الشركة ولسه عارفة نوعها فدخلت اقولكم عليها لاقيتك مجاوبني سبحان الله جزاك الله خيرا
يا تري اعمل ايه في سؤالي اللي طرحته من قبل عليكم في انتظار اجابتكم

الصياد 19-02-2012 11:27 PM

1 مرفق
نظرا لأن الشركة التي تتبعينها من شركات قطاع الأعمال العام
فان الأمر يتطلب الرجوع الي اللوائحة المنظمة لشئون العاملين
لمعرفة اذا كانت تسمح بهذا النوع من ألأجازات من عدمه

ومرفق مستخرج من القانون 203 لسنة 1991


الساعة الآن 05:07 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by