قام السائق صاحب الدرجةالثالثةبتأجيرعقار محلات قيمةالإيجار-السائق المهني مالك العقار
اذا قام هذا السائق صاحب الدرجة الثالثة بتأجير عقار محلات قية الإيجار لها اكثر من ثلاث الاف جنيه في الشهر ....هل يختلف الوضع هل يخضع لقانون اخر ..حتي يتم مراعاة الدخل الشهري
|
حيث ان فلسفة قانون التامين الاجتماعي هو تعويض المؤمن عليه عن الدخل الذي يتوقف نتيجة تحقق احدي حالات الصرف.....وهنا الدخل يصل للحد الاقصي
|
هل هو مالك لعقار يؤجره
ام هو مستاجر لعقار يمارس فيه نشاط ( ما هو ) |
مالك عقار ويؤجره
|
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%ED%E5%C7 وعنوانه قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين راجع الرابط http://forum.elsayyad.net/showthread...5%E4%ED&page=2 وعنوانه ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 وقد تضمن الرابط الأخير بالنسبة للسائق المهني الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007 علي أساس الأجور الحكمية يتم التأمين عليه من منطلق أنه طالما يحمل رخصة قيادة مهنية فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وفي حالة ممارسته لنشاط يخضع بموجبه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فان التأمين يقوم علي أساس واقع فعلي فضلا عن أنه لايتصور أن يترك ممارسة هذا النشاط ليعمل بموجب رخصة القيادة المهنية لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه ويوقف التأمين عليه كسائق مهني من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه كما تضمن الرابط المشار اليه تعرض كل حالة علي حدة لدراستها واتخاذ القرارالمناسب بشأنها وبالنسبة للحالة المعروضة فان ملكية العقار لا تحول بينه وبين عمله كسائق مهني وبمراعاة اولويات التطبيق التي تضمنها الرابط الأول لذا يستمر خضوعه بصفته سائق مهني باعتباره من الفئات المخاطبة بقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
بارك الله في حضرتك ......اذا ما فهمته انه سوف يتم التامين عليه باجر 167ج رخصه ثالثه بالرغم من الدخل الذي وصل اليه ثلاث الاف جنيه
|
طالما استمرت رخصة القيادة سارية
|
الساعة الآن 12:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by