منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   قام السائق صاحب الدرجةالثالثةبتأجيرعقار محلات قيمةالإيجار-السائق المهني مالك العقار (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7935)

الحداد 02-04-2015 08:10 PM

قام السائق صاحب الدرجةالثالثةبتأجيرعقار محلات قيمةالإيجار-السائق المهني مالك العقار
 
اذا قام هذا السائق صاحب الدرجة الثالثة بتأجير عقار محلات قية الإيجار لها اكثر من ثلاث الاف جنيه في الشهر ....هل يختلف الوضع هل يخضع لقانون اخر ..حتي يتم مراعاة الدخل الشهري

الحداد 03-04-2015 12:55 AM

حيث ان فلسفة قانون التامين الاجتماعي هو تعويض المؤمن عليه عن الدخل الذي يتوقف نتيجة تحقق احدي حالات الصرف.....وهنا الدخل يصل للحد الاقصي

الصياد 03-04-2015 11:05 AM

هل هو مالك لعقار يؤجره

ام هو مستاجر لعقار يمارس فيه نشاط ( ما هو )

الحداد 03-04-2015 04:40 PM

مالك عقار ويؤجره

الصياد 03-04-2015 05:37 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...5%E4%ED&page=2
وعنوانه
ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976



وقد تضمن الرابط الأخير
بالنسبة للسائق المهني
الذي يتم التأمين عليه وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007
علي أساس الأجور الحكمية
يتم التأمين عليه من منطلق أنه طالما يحمل رخصة قيادة مهنية
فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير

وفي حالة ممارسته لنشاط يخضع بموجبه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فان التأمين يقوم علي أساس واقع فعلي
فضلا عن أنه لايتصور أن يترك ممارسة هذا النشاط ليعمل بموجب رخصة القيادة المهنية

لذلك فانه يتم التأمين عليه وفقا للقانون المشار اليه
ويوقف التأمين عليه كسائق مهني من اليوم السابق للتأمين عليه بالقانون المشار اليه


كما تضمن الرابط المشار اليه
تعرض كل حالة علي حدة لدراستها واتخاذ القرارالمناسب بشأنها


وبالنسبة للحالة المعروضة
فان ملكية العقار لا تحول بينه وبين عمله كسائق مهني
وبمراعاة اولويات التطبيق التي تضمنها الرابط الأول
لذا يستمر خضوعه بصفته سائق مهني باعتباره من الفئات المخاطبة بقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الحداد 03-04-2015 05:49 PM

بارك الله في حضرتك ......اذا ما فهمته انه سوف يتم التامين عليه باجر 167ج رخصه ثالثه بالرغم من الدخل الذي وصل اليه ثلاث الاف جنيه

الصياد 03-04-2015 05:59 PM

طالما استمرت رخصة القيادة سارية


الساعة الآن 12:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by