منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   معاش بلوغ السن-المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1225)

عبد الحكيم حجاب 12-10-2011 08:24 PM

معاش بلوغ السن-المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أستاذنا الفاضل
يمنع القانون تسوية ملف معاش أعضاء مجالس الأدارات فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
فعلى أى أساس يقوم هذا المنع ؟ حيث أنه لا يوجد نص صريح فى القانون 79 لسنة 1975 بذلك .
وما الأجراء الذى تتخذه الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى فى حالة أكتشافها أنه تم تسوية أى من تلك الحالات بالتزوير أو بالمخالفة للقانون .
وما الأجراء الواجب على من لديه العلم بهذه المخالفة ولمن يتوجه للأبلاغ .
وما الأثار المترتبه على الأبلاغ عن المخالفة على كل من :
1 - صاحب المعاش . 2 - القائمين على تسوية الملف . 3 - المبلغ ( حال علمه وقت التسوية ) .
وأخيرا : ما الحكمة التى أرادها المشرع من منع تسوية تلك الملفات إلا بعد ترك الخدمة
.
ولسيادتكم خالص الشكر والأمتنان .

الصياد 12-10-2011 11:08 PM

تضمن البند أ
من المادة 2
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام ([4])

__________________________________________________ _______________________


(4) إنتهى رأى وزارة التامينات بالمذكرة رقم 131 بتاريخ 11/5/1993 بناء على فتوتى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 47/1/169 ورقم 47/2/391 بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/1992 إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .



وتنص المادة 40 من القانون المشار اليه :

مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 13 لسنة 1993
بشأن المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لقانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
ورقم 3 لسنة 1994
بشأن استمرار خضوع رؤساء وأعضاء محالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

عبد الحكيم حجاب 13-10-2011 09:11 PM

نطمع فى كرمكم
 
أستاذى الكبير ومعلمى الفاضل
تحياتى لسيادتكم
وأشكر لكم ردكم على سؤالى الأول
وأطمع فى ردود سيادتكم عن باقى الأسئلة الواردة بالموضوع للأهمية

مع خالص شكرى وتحياتى

الصياد 14-10-2011 12:17 AM

في حالة وجود مخالفات لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة
يتم تحقيقها بواسطة الادارة القانونية
وتتخذ الاجراءات القانونية في ضوء مايسفر عنه التحقيق

عبد الحكيم حجاب 15-10-2011 12:35 AM

الواقع المر
 
خالص الشكر لسيادتكم
ولكن مايحدث بالفعل أن الأدارات القانونية فى شركات القطاع العام لا تتجرأ على أدانة من يقومون بمخالفة القوانين لصالح الجالسين على كراسى القيادة .
بل أنها تدين من يصرخون غيرة على المنشآت وعلى القانون ونصرة للحق وعدم أهدار المال العام وتجازيهم بأشد العقاب .
وأعرف حالات تم تشريد بعضهم وفصله من الشركة بحجة تطاوله على رؤساءه . فلنا الله .. يعز من يشاء ويزل من يشاء وهو على كل شئ قدير .

ولسيادتكم خالص تحياتى

الصياد 15-10-2011 09:27 PM

بارك الله فيكم
والله المستعان


الساعة الآن 02:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by